مسائل الزواج المتفرّقة (المسألة 2094 الی 21017)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام النظر (المسألة 2080 الی 2093)أحکام الرضاع (المسألة 2108 الی 2115)

(المسألة 2094): إذا إشترط فی العقد أن تکون المرأة التی یتزوّجها بکراً ثمّ تبیّن انّها لم تکن بکراً جاز له فسخ عقد النکاح. 
(المسألة 2095): الأحوط وجوباً أن لا یتواجد الرجل الأجنبی والمرأة الأجنبیة فی مکان لا یکون فیه غیرهما، أو لا یستطیع غیرهما أن یدخل إلیه، ولو صلّیا هناک کان فی صلاتهما إشکال. 
(المسألة 2096): إذا کان قصد الرجل من البدایة هو عدم دفع المهر إلى زوجته صحّ عقده ویجب علیه دفع المهر إلیه. 
(المسألة 2097): إذا إرتدّ المسلم الذی یکون والداه أو أحد والدیه مسلماً، یعنی: انّه أنکر وجود الله أو نبوّة رسول الله (صلى الله علیه وآله) أو أنکر ضروریاً من ضروریات، مثل وجوب الصلاة أو الصوم بحیث کان معناه إنکار وجود اللّه أو نبوّة  رسول الله(صلى الله علیه وآله)بطل زواجه، ووجب على زوجته أن تعتزله، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وجاز لها بعد العدّة أن تتزوّج رجلا آخر، وإذا کانت یائسة، أو لم یدخل بها قطّ لم تحتج إلى العدّة أصل. 
(المسألة 2098): إذا إشترطت المرأة ضمن العقد أن لا یخرج بها زوجها من البلد الفلانی لم یجز لزوجها إخراجها من ذلک البلد إلاّ برضاه. 
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن یتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت. 
(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غیر مشروعة لم یجز لها أن تسقط حملها عمداً. وعدّ ولداً لها وکان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط. 
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غیر ذات بعل ولا فی عدّة الغیر یجوز له العقد علیها بعد ذلک ولو ولدت طفلا ولم یعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام یحکم بأنّه من الحلال. 
(المسألة 2102): إذا ادّعت المرأة بأنّها غیر متزوّجة فیجوز قبول قولها بشرط أن لا تکون متّهمة، ولکن إذا قالت بأنّی یائسة ففی قبول قولها إشکال. 
(المسألة 2103): لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنکرت المرأة، فإن لم یثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، ولکن إذا أیّد شخص معتمد علیه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقه. 
(المسألة 2104): یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت البالغة، وکذلک الحال فی تزویج الأبناء المحتاجین إلى الزواج. 
(المسألة 2105): ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلک الطفل ولد حلال. 
(المسألة 2106): إذا جامع زوجته فی نهار شهر رمضان أو فی حال حیضها أثم ولکن الطفل المتولّد من ذلک الجماع ولد حلال. 
(المسألة 2107): إذا تیقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى فی السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التی سیأتی ذکرها فی أحکام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثانی فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم یدخل بها الزوج الثانی، ولکن إذا کان زوجها الثانی قد دخل بها وجب علیها أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن یدفع لها الزوج الثانی المهر المتّفق علیه بینهما، وإذا کان مهر المثل أکثر من المسمّى دفع مهر المثل.

أحکام النظر (المسألة 2080 الی 2093)أحکام الرضاع (المسألة 2108 الی 2115)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma