(المسألة 2227): تشترط الشروط الخمسة المذکورة سابقاً فی ذبح البعیر مضافاً إلى انّ طریقة ذبحها هی الطعن بالسکین أو بأیّة آلة حدیدیة حادّة اُخرى فی لبته وهی الحفرة الموجودة فی أسفل عنقه ویسمّى هذا «النحر»، والأفضل حسب بعض الروایات أن یکون المنحور قائماً ولکن لا إشکال فی أن ینحر جاثیاً أو نائماً على جنبه ومقادیم بدنه صوب القبلة.
(المسألة 2228): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة والبقر بدلا عن ذبحها فلا یحلّ لحمها، ولکن إذا التفت إلى الحکم الشرعی بعد العمل ثمّ ذبحها طبقاً للحکم الشرعی قبل أن تموت حلّ لحمه.
(المسألة 2229): الحیوان الجامح الذی لا یمکن تذکیته حسب الطریقة الشرعیة، وکذا الحیوان الذی سقط فی البئر ولا یمکن تذکیته حسب الطریقة الشرعیة، ویحتمل أن یموت هناک، فإن أمکن جرح موضع فی بدنه بآلة حادّة مثل السکین فیموت على أثر الجرح حلّ لحمه، ولا یجب توجیهه صوب القبلة ولکن یجب أن تتوفّر الشرائط الاُخرى المشترطة فی ذبح الحیوان تذکیته والتی مرّت سالف.