شرائط الرضاع المحرّم (المسألة 2116 الی 2125)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الرضاع (المسألة 2108 الی 2115)آداب الرضاع (المسألة 2126 الی 2127)

(المسألة 2116): إذا أرضعت امرأة طفلا لا تحرم علیه إلاّ بالشروط التسعة الآتیة:

 

1 ـ أن یکون اللبن من الولادة، ولهذا إذا حصل اللبن فی ثدی المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم یکن الرضاع محرّم.
2 ـ أن یرتضع الرضیع من المرضعة الحیّة، فإذا وضع ثدی المرأة المیتة فی فم الطفل ورضع منها اللبن لم یکن الرضاع محرّم.
3 ـ أن لا یکون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم یوجب الحرمة.
4 - أن یمتص اللبن من الثدی، ولکن الأحوط وجوباً فیما لو صُبّ اللبن فی حلق الصبی أن لا یتزوّج بتلک المرأة ومحارمه.
5 - أن لا یخلط مع اللبن شیء آخر.
6 ـ أن یکون اللبن من زوج واحد، وعلى هذا إذا طلّق المرأة التی فی ثدیها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه وبقی لبن الزوج الأوّل فی ثدیها إلى حین وضع حملها ورضعت طفلا مثلا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل وسبع رضعات من لبنها من الزوج الثانی لم یصر ذلک الطفل محرماً مع أحد.
وهکذا إذا أرضعت امرأة طفلا من لبن الزوج الأوّل بصورة کاملة، ثمّ أرضعت طفلا آخر من لبن الزوج الثانی لم یصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثانی.
7 ـ أن لا یقىء الطفل اللبن الذی شربه لمرض، ولکن الأحوط وجوباً أن یتجنّب الذین صاروا محارم لذلک الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، وأن لا ینظروا إلیه نظر المحرم للمحرم أیض.
8 ـ أن یرتضع الطفل خمسة عشر رضعة، أو یرتضع یوماً ولیلة کاملة أو یرتضع بمقدار یقال انّه إشتدّ عظمه، ونمى لحمه من ذلک اللبن، والأحوط إستحباباً، انّه إذا رضع عشر رضعات، أن لا یتزوّجه الذین یصیرون محارم معه بسبب الرضاع، ولا ینظروا إلیه نظر المحرم للمحرم أیض.
9 ـ أن یکون الطفل (الرضیع) فی الحولین فإذا رضعت طفلا تجاوز الحولین من عمره لم یصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربعة عشر رضعة قبل إنتهاء الحولین ورضعة بعد إنتهاء الحولین لم یصر محرماً مع أحد، ولکن إذا کان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، وبقى اللبن ثمّ رضعت طفلا، فالأحوط وجوباً أن لا یتزوّج بالنساء اللائی صرن محارم معه بسبب الرضاع ولا ینظر إلیهنّ نظر المحرم للمحرم أیض.
(المسألة 2117): تقدّم فی المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن یرضع الطفل یوماً کاملا مع لیلته من لبن المرضعة ولکن لا ینبغی أن یفصل فی طیلة هذه المدّة لبن من امرأة اُخرى إلاّ أن یکون مقداراً قلیلا من اللبن أو الغذاء بحیث لا یعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بین الرضعات، وکذلک فی الخمس عشرة رضعة یشترط أن لا یفصل بینها رضاعة امرأة اُخرى ویعتبر فی کلّ رضعة أن تکون کاملة بحیث یشبع منها والأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة ولا دفعتان.
(المسألة 2118): لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال إنتشرت الحرمة بینهم وبین المرأة والفحل من جهة اُخرى، وکذلک لو کانت لدیه عدّة زوجات وأرضعت کلّ واحدة من هذه الزوجات طفلا رضاعاً کاملا إنتشرت الحرمة بین الأطفال أنفسهم وبین الزوجات والفحل.
(المسألة 2119): لو أرضعت امرأة طفلا وطفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً کاملا إنتشرت الحرمة بینهما ولا تنتشر الحرمة بین اُخت وأخ الطفل وبین أخ واُخت الطفلة.
(المسألة 2120): لا یجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت اُختها ولا بنت أخیها من الرضاع وکذلک الأحوط وجوباً لمن لاط بغلام «والعیاذ بالله» أن لا یتزوّج من بنت واُخت واُمّ ذلک الغلام من الرضاع.
(المسألة 2121): إذا أرضعت المرأة طفلا لا یکون أخوه علیها محرماً وإن کان الأحوط إستحباباً عدم الزواج بینهم.
(المسألة 2122): لا یجوز الجمع بین الاُختین فی النکاح ولو کانتا رضاعیتین ولو تبیّن بعد العقد أنّهما اُختان رضاعیتان صحّ العقد الأوّل وبطل الثانی وان کان العقد علیهما فی وقت واحد بطل.
(المسألة 2123): لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذکورین لاحقاً وإن کان الأولى ترک ذلک:

1 ـ أخوها واُخته.
2 ـ عمّها وعمّتها وخالها وخالته.
3 ـ أولاد العمّ وأولاد الخال.
4 - ابن أخیه.
5 - أخو زوجها واُخت زوجه.
6 ـ ابن اُختها وابن اُخت زوجه.
7 ـ عمّ وعمّة وخال وخالة زوجه.
8 ـ حفید امرأة زوجه.
(المسألة 2124): لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابن عمّة شخص آخر أو إبنة خالته لم تحرم على هذا الشخص وان کان الأحوط إستحباباً تجنّب نکاحه.
(المسألة 2125): لو تزوّج بامرأتین وأرضعت إحداهما ابن عمّ زوجة الاُخرى لم تحرم تلک الزوجة التی کان المرتضع ابن عمّها على زوجه.

أحکام الرضاع (المسألة 2108 الی 2115)آداب الرضاع (المسألة 2126 الی 2127)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma