(المسألة 1789): یجوز للمتعاملین أن یجریا صیغة البیع بأیّة لغة یتقنانها، وعلى هذا لو ترجم البائع الصیغة التالیة: «أبیع هذه البضاعة بکذا مبلغ» وترجم المشتری الصیغة التالیة: «قبلت» بالفارسیة أو غیرها مثلا صحّت المعاملة.
وهکذا إذا أدّى هذا المعنى بعبارات اُخرى، وإذا لم یجریا الصیغة، وإنّما أعطى المشتری البضاعة للغیر، بقصد البیع، وأخذها ذلک الغیر أیضاً بقصد الشراء کفى (بشرط أن تتوفّر کلّ شروط المعاملة فی ذلک).
(المسألة 1790): التوقیع على وثائق المعاملات سواء فی الدفاتر الرسمیة أو غیر ذلک یقوم مقام الصیغة اللفظیة.
(المسألة 1791): یجب أن یقصد المتعاملان الإنشاء عند إجراء صیغة البیع، یعنی أن یکون مقصودهم من التلفّظ بصیغة الإیجاب والقبول، هو البیع والشراء وهکذا عندما یکون الإعطاء والأخذ العملیان یقومان مقام الصیغة اللفظیة یجب أن یقصدا إنشاء الوجود (أی إنشاء وجود البیع والشراء).