(المسألة 223): إذا إنتقل دم الإنسان أو دم حیوان له دم دافق إلى بدن حیوان لیس له دم دافق واعتبر جزءً من دم ذلک الحیوان صار طاهراً، ویسمّى هذا بالإنتقال، وبناءً على هذا دم البعوضة الذی یکون جزءً من بدنها یکون طاهراً، وان کان مأخوذاً فی الأصل من الإنسان، ولکن الدم الذی تمتصّه العلقة من الإنسان لا یکون طاهراً لأنّه لا یعتبر جزءً من بدنه.
(المسألة 224): إذا خرج دم من البعوضة ولم یکن یعلم أنّ هذا الدم هل هو ممّن تمتصّه البعوضة جدیداً من البدن أو هو دم البعوضة فهو طاهر ولکن إذا علم أنّ هذا الدم لم یتحوّل إلى جزء من بدن البعوضة فهو نجس.