4 - أحکام التکفین (المسألة 541 الی 551)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
3 ـ أحکام غسل المیّت (المسألة 524 الی 540)5 - أحکام الحنوط (المسألة 552 الی 559)

(المسألة 541): یجب أن یکفّن المیّت المسلم بثلاثة قطع من القماش: أحدهما یکون مئزراً والآخر قمیصاً والثالث إزار. 
(المسألة 542): یجب أن یغطّى المئزر أطراف البدن من السرّة إلى الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلى ظهر القدم. 
والأحوط وجوباً أن یغطّى القمیص أطراف البدن من الکتف إلى نصف الساق، ولابدّ أن یکون «الإزار» طویلا بحیث یمکن شدّه من طرفیه (على الأحوط وجوباً) وأن یکون عریضاً بحیث یمکن وضع أحد جانبیه على الآخر. 
(المسألة 543): یجوز أخذ ثمن الکفن بالشکل المتعارف من واجب ومستحبّ من أموال المیّت حتّى لو کان له وارث صغیر، وأمّا الزائد عن المتعارف فلا یمکن أخذه من حقّ الصغیر إلاّ إذا أوصى المیّت بذلک، ففی هذه الصورة یمکن أخذ المقدار الإضافی من الثلث. 
(المسألة 544): یؤخذ المقدار الواجب من الکفن والنفقات الواجبة من التجهیز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال، ولا حاجة إلى الوصیّة، وإذا لم یکن للمیّت مال أعطى من بیت المال. 
(المسألة 545): کفن الزوجة على زوجها وإن کان لها مال، وکذلک إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعیاً وماتت قبل إنتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة کفنه. 
(المسألة 546): إذا لم یکن للمیّت مال لم یجب على أقربائه دفع ثمن الکفن حتّى لو کان واجب النفقة علیهم فی حال الحیاة، فإن لم یحصل طریق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذی کان المیّت واجب النفقة علیه تهیئة الکفن له. 
(المسألة 547): الأحوط وجوباً أن لا تکون قطع القماش الثلاثة فی الکفن شفّافة بحیث تحکی عن بدن المیّت. 
(المسألة 548): لا یجوز التکفین بالقماش المغصوب حتّى لو لم یکن هناک شیء آخر، فإن کان کفن المیّت مغصوباً ولم یرضى صاحبه وجب تجریده منه حتّى لو کان بعد الدفن، وهذا التکلیف یکون بعهدة من کفّنه بذلک الکفن، وکذلک لا یجوز التکفین بجلد المیتة والشیء النجس والأحوط وجوباً أن لا یکفّن المیّت بالحریر الخالص أو بقماش مخیّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حیوان حرام اللحم إلاّ فی حال الضرورة. 
(المسألة 549): التکفین بجلد الحیوانات حتّى لو کانت حلال اللحم فیه إشکال إلاّ فی حالة الضرورة، ولکن التکفین بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحیوان حلال اللحم لا إشکال فیه وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه. 
(المسألة 550): إذا تنجّس الکفن بنجاسة من الخارج أو من المیّت نفسه وجب غسله وتطهیره أو قصّ وقطع القسم المتنجّس من الکفن إن لم یؤدّ ذلک إلى تلفه، وإذا لم یمکن ذلک فإن أمکن تغییره وجب. 
(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تکفینه کالآخرین ولا إشکال فی تغطیة رأسه ووجهه.

3 ـ أحکام غسل المیّت (المسألة 524 الی 540)5 - أحکام الحنوط (المسألة 552 الی 559)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma