(المسألة 360): تحصل الجنابة عند الإنسان عن طریقین:
الأوّل ـ الجماع (المقاربة الجنسیة).
الثانی ـ خروج المنی سواءاً فی النوم أو الیقظة، قلیلا أو کثیراً، بشهوة أو بدون شهوة.
(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم یعلم هل هی منی أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المنی، وإذا خلت من هاتین العلامتین، أو حتّى من أحدیهما لم یجر علیها حکم المنی، ولکن لا تشترط فی المرأة والمریض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى علیها حکم المنی.
(المسألة 362): تصیب البدن رخوة بعد خروج المنی غالباً ولکن هذا الأمر لیس من الشروط والعلامات القطعیة إلاّ أن یحصل الیقین منه.
(المسألة 363): یستحبّ التبوّل بعد خروج المنی لکی تخرج الذرّات المتبقّیة من المنی فإن لم یفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا یعلم أنّها منّی أو رطوبة اُخرى، فهی بحکم المنی ویجب علیه إعادة الغسل.
(المسألة 364): لو جامع المکلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أکثر أجنب کلّ من الرجل والمرأة، سواءاً کانا بالغین أم لا، خرج المنی أم لا، وهذا فی صورة الجماع فی القبل وامّا فی الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بین الغسل والوضوء.
(المسألة 365): إذا شکّ فی دخول مقدار الحشفة لم یجب علیه الغسل.
(المسألة 366): إذا وطأ حیواناً «العیاذ بالله» وخرج منه المنی فانّه یکون جنباً، فیکفی الغسل، ولکن لو لم یخرج منه المنی، فالأحوط وجوباً أن یغتسل ویتوضّأ أیضاً للصلاة وأمثالها إلاّ أن یکون قبل هذا الفعل على وضوء، ففی هذه الصورة یکفی الغسل.
(المسألة 367): إذا تحرّک المنی من مکانه ولکنّه حبسه عن النزول والخروج، أو لم یخرج بنفسه لعلّة اُخرى، لم یجب علیه الغسل، وهکذا إذا شکّ فی خروج المنی.
(المسألة 368): لو لم یکن لدیه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته ویکفی التیمّم بعد ذلک سواءً کان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلک.
(المسألة 369): لو رأى فی ثوبه منیّاً وعلم بأنّه منه وجب علیه الغسل، وأمّا الصلوات التی یعلم بأنّه صلاّها مع الجنابة وجب علیه قضاؤها ولکن لا یجب علیه قضاء ما یشکّ فیه.