أحکام النجاسات (المسألة 154 الی 167)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أسباب سرایة النجاسة (المسألة 143 الی 153)المطهّرات (المسألة 168)

(المسألة 154): الأوّل ـ أکل النجس وشربه حرام، وکذا یحرم إطعام عین النجس مثل المسکرات للأطفال، ویجب (على الأحوط وجوباً) الإجتناب عن إطعام الطعام المتنجّس للأطفال أیضاً، ولکن لا إشکال فی ما یتنجّس بسبب نجاسة أیدیهم أنفسهم. 
(المسألة 155): لا إشکال فی بیع وإعارة الشیء المتنجّس ولا یجب الإخبار أیضاً إلاّ إذا کان المشتری أو الآخذ یرید أکله أو إستعماله فی الصلاة وما شابه ذلک، ففی هذه الصورة الأحوط وجوباً الإخبار، وهکذا على المستعیر إذا تنجّس الشیء عنده أن یخبر صاحبه عند الإعادة. 
(المسألة 156): إذا رأى الإنسان شخصاً یأکل شیئاً متنجّساً، أو یصلّی فی ثوب نجس، من دون علم بذلک، لا یجب علیه إخباره، وامّا إذا رأى صاحب البیت ضیفه یجلس بثوب مرطوب أو بدن مرطوب على فراش نجس فالأحوط أن یخبره بذلک. 
(المسألة 157): إذا علم صاحب البیت أثناء الأکل بأنّ الطعام متنجّس فالأحوط وجوباً إخبار الضیوف، ولکن لو علم أحد الضیوف بذلک لا یجب علیه إخبار البقیّة امّا لو علم أنّه إذا لم یخبرهم فسوف یتنجّس هو أیضاً بسبب معاشرته لهم وإختلاطه معهم وجب إخبارهم بذلک بعد الإنتهاء من الأکل لتطهیر أیدیهم وأفواههم. 
(المسألة 158): الثانی ـ یحرم تنجیس خطّ القرآن الکریم وورقه، ولو تنجّس وجب تطهیره فوراً، ولو إستوجب تنجیس غلاف القرآن هتک حرمة القرآن حرم ذلک أیض. 
(المسألة 159): لا یجوز وضع القرآن على العین النجسة فیما لو أدّى ذلک إلى الهتک ویجب علیه دفعه عنه. 
(المسألة 160): تحرم کتابة القرآن الکریم بالحبر النجس ولو کتبه عمداً أو سهواً بذلک وجب علیه محوه أو تطهیره. 
(المسألة 161): یحرم إعطاء القرآن بید الکافر إذا استوجب هتک حرمة الکتاب العزیز، وامّا إذا کان یؤمل فی هدایته، أو کان ذلک لتبلیغ الإسلام جاز، بل ربّما وجب. 
(المسألة 162): إذا سقطت ورقة من القرآن الکریم أو ورقة الدعاء أو الورقة التی کتب فیها اسم الله أو الرسول أو الأئمّة (علیهم السلام) فی مکان ملوّث بالنجاسة وجب إخراجها فوراً وتطهیرها وان کلّفه ذلک مبلغاً من المال وان کان إخراجها غیر ممکن فالأحوط وجوباً فیما لو کان محلّ الخلاء أن یتجنّب إستعمالها حتّى یتیقّن من تحلّل تلک الورقة وإنعدامها أو زوال خطوطها وکتابته. 
(المسألة 163): إنّ وجوب تطهیر ورق القرآن لیست بعهدة الشخص الذی أدّى إلى تنجّسها فحسب بل على الآخرین أیضاً لو حصل لهم العلم بذلک ولو طهّرها أحد الأشخاص سقط عن الباقین ولکن لو کان القرآن ملکاً لشخص آخر وعلم أنّ تطهیره سوف یؤدّی إلى تلفه أو نقصانه وجب على ذلک الشخص الذی نجّسه دفع الخسارة والتعویض. 
(المسألة 164): الثالث ـ یحرم تنجیس تربة الإمام الحسین (علیه السلام) ویجب تطهیرها، وإذا سقطت فی مکان فیه نجاسة وجب إخراجها وتطهیره. 
(المسألة 165): الرابع ـ یحرم تنجیس المسجد ویجب تطهیره، وسیأتی شرح هذه المسألة فی مبحث أحکام المسجد فی مکان المصلّی بإذن الله تعالى. 
(المسألة 166): الخامس ـ یجب أن یکون بدن المصلّی ولباسه ومحلّ سجوده طاهراً، وسیأتی شرح هذه المسائل أیضاً فی مبحث لباس المصلّی ومکانه. 
(المسألة 167): إذا أخبر «ذو الید» یعنی الشخص الذی یتصرّف فی الشیء عن نجاسة ذلک الشیء أو طهارته وجب القبول سواءً کان عادلا أو غیر عادل بشرط أن یکون بالغاً، فعلى هذا، إخبار غیر البالغ لا یقبل منه إلاّ إذا حصل الإطمئنان بقوله.

أسباب سرایة النجاسة (المسألة 143 الی 153)المطهّرات (المسألة 168)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma