أحکام الصلح (المسألة 1840 الی 1849)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الشرکة (المسألة 1825 الی 1839)أحکام الإجارة (المسألة 1850 الی 1857)

(المسألة 1840): الصلح هو التراضی والتسالم بین شخصین أو أکثر على أمر مورد إختلاف أو یمکن أن یکون مورد إختلاف ونزاع بأن یتنازل أحدهما عن مقدار من ماله أو منفعته أو حقّه إلى الآخر أو ینصرف عن طلبه وحقّه من الآخر وعلى الآخر فی مقابل ذلک أن یتنازل مقداراً من ماله أو منافعه أو ینصرف عن طلبه أو حقّه، ویقال لهذا (الصلح المعوّض) فإن کان هذا التنازل بدون عوض سمّی بـ (الصلح الغیر المعوّض) وکلاهما صحیح. 
(المسألة 1841): یشترط فی المتصالحین البلوغ والعقل والقصد والإختیار وعدم السفه، أی أنّه لا یبذّر أمواله إعتباطاً، وکذلک أن لا یکون الحاکم الشرعی قد منعه من التصرّف فی أمواله. 
(المسألة 1842): لا یشترط فی صحّة عقد الصلح اللغة العربیة ولا صیغة خاصّة له بل یقع الصلح بکلّ إقدام عملی یدلّ بوضوح على أنّ الطرفین یقصدان بهذه الوسیلة التصالح. 
(المسألة 1843): إذا أراد شخص التصالح مع آخر فی مقابل شیء أو بدون مقابل فتصحّ المعاملة فیما لو رضی الطرف الآخر، ولکن إذا أراد التنازل من طلبه وحقّه فلا یلزم قبول الطرف الآخر، وهذا نوع من أنواع الصلح. 
(المسألة 1844): إذا علم المدیون بمقدار الدین الذی علیه وأظهر جهله بالأمر ولم یعلم الدائن بذلک المقدار وصالحه بأقلّ منه فالصلح باطل ولم تبرأ ذمّة المدیون عن المقدار الزائد إلاّ أن یعلم بأنّ الدائن راض بالصلح حتّى لو کان یعلم بمقدار طلبه. 
(المسألة 1845): إذا أرادا الصلح على شیئین من جنس واحد وکان وزنهما معلوماً فیصحّ الصلحإذا لم یؤدّ ذلک إلى الربا، یعنی أن لا یکون وزن أحدهما أکثر من الآخر فإن کان وزنهما غیر معلوم وإحتمل الزیادة والنقیصة ففی الصلح إشکال. 
(المسألة 1846): إذا کان له على الآخر دَین لم یحن أجله فإن صالحه على مقدار أقلّ من الدَین وکان غرضه من ذلک إبراء ذمّة المدیون من بعض الدَین وأخذ الباقی نقداً فلا إشکال، کما لو کان قد أقرضه عشرة آلاف درهم على أن یسدّدها بعد ستّة أشهر فیتنازل عن ألف درهم ویأخذ الباقی نقداً برضى الطرف المقابل. 
(المسألة 1847): یجوز للطرفین فسخ عقد الصلح وکذلک لو شرط ذلک أثناء العقد لأحدهما أو لکلاهما بأن یکون لکلّ منهما حقّ الفسخ. 
(المسألة 1848): تقدّم فی أحکام البیع والشراء جواز فسخ المعاملة فی أحد عشر مورداً، فکذلک فی مورد الصلح یمکن فسخ الصلح فی جمیع هذه الموارد الأحد عشر إلاّ فی مورد خیار المجلس وخیار الحیوان وخیار التأخیر أی لو ندم أحد طرفی المصالحة فی مجلس الصلح بعد إنتهاء عقد الصلح فلا یحقّ له الفسخ، وکذلک فی المصالحة على الحیوان فلا یثبت حقّ الفسخ فی الثلاثة أیّام الاُولى، وکذلک إذا صالحا على جنس نقداً فإن تأخّر دفع العوض یثبت حقّ الفسخ للطرف الآخر منذ الیوم الأوّل ولا یحتاج إلى مرور ثلاثة أیّام. 
(المسألة 1849): لو ظهر عیب فی الشیء المصالح علیه ولم یکن یعلم بذلک جاز له فسخ الصلح ولکن أخذ قیمة التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب مشروط برضى الطرفین.

أحکام الشرکة (المسألة 1825 الی 1839)أحکام الإجارة (المسألة 1850 الی 1857)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma