(المسألة 2230): یستحبّ عند الذبح والنحر اُمور «طبقاً لما ورد فی بعض الروایات»:
1 ـ أن تطلق ید ورجل الغنم عند ذبحها وفی البقر تربط قوائمه الأربعة، وفی نحر الإبل تربط أیدی الإبل ما بین الخفّین إلى الرکبتین أو الابطین وتطلق رجلیها، وفی الطیر أن یرسله بعد الذبح حتّى یرفرف.
2 ـ أن یکون الذابح أو الناحر مستقبلا القبلة.
3 ـ أن یعرض علیه الماء قبل ذبحه.
4 - أن یعامل الحیوان بالذبح والنحر بما هو الأرفق وبما یقلّ معه الأذى کأن یسرع فی ذبحه.
(المسألة 2231): ورد فی بعض الروایات کراهة عدّة اُمور فی ذبح الحیوانات:
1 ـ أن یقلب السکّین ویدخله من تحت الحلقوم ویقطعه من الخلف.
2 ـ أن یذبح الحیوان وهناک حیوان آخر ینظر إلیه.
3 ـ أن یذبح الحیوان لیلا أو قبل زوال من یوم الجمعة إلاّ مع الحاجة.
4 - أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم.
(المسألة 2232): الأحوط المستحبّ أن لا یقطع رأس الحیوان بعد ذبحه وقبل أن تزهق روحه تماماً، وعلى هذا فلو صنع جهازاً لذبح الحیوانات وکان یقطع رأس الحیوان تماماً، فلا یحرم وان کان الأفضل أن یکون الذبح بشکل لا یقطع الرأس بتمامه، ولکن على کلّ حال یجب توفّر الشرائط فی الجهاز الذبح، وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا یقطع النخاع الموجود وسط الفقرات قبل أن تزهق روحه وأن لا یسلخ جلد الحیوان أیض.
(المسألة 2233): قد یصعق الحیوان بصعقة کهربائیة تسهیلا لعملیة الذبح، لکی یخدر بدنه ویسهل ذبحه بالأجهزة الصناعیة، انّ هذا العمل إنّما یخلو عن إشکال إذا بقى الحیوان حیّاً بعد إنزال الصعقة به لیذبح وهو حی.