أحکام المساقاة (المسألة 1897 الی 1908)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام المزارعة (المسألة 1887 الی 1896)أحکام المحجورین (المسألة 1909 الی 1914)

(المسألة 1897): المساقاة: هی المعاملة على اُصول أشجار ثابتة مثمرة بأن یسقیها ویربّیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمره.
(المسألة 1898): تصحّ المساقاة مضافاً إلى الأشجار المثمرة فی موارد الأشجار التی ینتفع بأزهارها کشجر الورد الذی یستفاد منه فی إستخراج عصیر الورد أو الأشجار مثل شجر الحنّاء والسدر التی یستفاد من أوراقها أو بعض الأشجار التی یستفاد من صمغها، فکلّ هذه الموارد تکون المساقاة صحیحة ولکن فی الأشجار التی لا ینتفع بها بأیّ صورة فالمساقاة باطلة.
(المسألة 1899): یصحّ فی معاملة المساقاة قراءة صیغة العقد، وکذلک یصحّ أیضاً أن یدفع المالک الأشجار للفلاح بقصد المساقاة ویستلمها الفلاح بهذا القصد من دون قراءة صیغة العقد (ولکن یجب أن یکونا قد إتّفقا على المدّة والشرائط اللازمة قبل ذلک).
(المسألة 1900): للمساقاة عدّة شروط:

 

1 ـ یعتبر فی المالک والفلاح البلوغ والعقل.
2 ـ أن لا یکونا مجبرین على هذا العمل.
3 ـ أن لا یکون ممنوع التصرّف فی ماله.
4 - یجب أن تکون مدّة المساقاة معلومة ولو عیّن أوّلها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صحّ أیض.
5 - یجب تعیین حصّة کلّ من الطرفین کالنصف والثلث من الثمرة وأمثالهما، فلو إشترط فی العقد أن تکون حصّة المالک مثلا طن من الثمار والباقی للعامل بطلت المعاملة.
6 ـ یجب العقد على المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلو تعاقدا على ذلک بعد ظهورها وقبل نضجها فإن کان قد بقیت الحاجة لحفظ الأشجار وسقیها وتسمیمها فالمساقاة صحیحة وإلاّ بطلت، وإن کانت الحاجة إلى أعمال من قبیل قطف الثمار وحفظها فالعقد صحیح ولکنّه لیس من المساقاة.
(المسألة 1901): إذا کانت المساقاة على أصل نبتة البطیخ والخیار وأمثالها وتمّ عدد قطف الثمرة وتشخیص سهم کلّ واحد منهما فالعقد صحیح حتّى لو لم یکن من المساقاة.
(المسألة 1902): الأشجار التی لا تحتاج إلى السقی بل تستفید من ماء المطر أو رطوبة الأرض فإن إحتاجت إلى أعمال اُخرى کتقلیب الأرض وتسمیدها وتسمیمها بحیث یؤدّی ذلک إلى کثرة الثمر أو جودته فالمساقاة صحیحة.
(المسألة 1903): عقد المساقاة لازم من الطرفین، فلا یجوز فسخ المعاملة إلاّ برضى الطرفین، وکذلک لو شرط ضمن العقد حقّ الفسخ لأحدهما أو کلیهما جاز ذلک، ولو ذکر شرط فی عقد المساقاة ولم یکن ذلک الشرط عملیاً ولم یتمکّن الطرف الذی کان شرط لصالحه من إجبار الطرف الآخر على قبوله أمکنه فسخ المعاملة.
(المسألة 1904): إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وأمّا لو مات العامل فإذا کان قد شرط المباشرة بنفسه فی العمل فی البستان بطلت المساقاة وإن لم یشترط ذلک قام وارثه مقامه.
(المسألة 1905): یجب تعیین الأعمال التی ینبغی على کلّ طرف أن یقوم بها قبل المعاملة کتعمیر القنوات أو مضخّة الماء على البئر وکذلک تهیئة الأسمدة ووسیلة نفث السموم وغیرها فلو کانت هناک قاعدة عرفیة کفى ذلک.
(المسألة 1906): إذا اتّضح أنّ المساقاة باطلة فثمار البستان للمالک ولکن یجب علیه دفع اُجرة المثل للعامل.
(المسألة 1907): إذا دفع أرضاً إلى الغیر لیغرس فیها أشجاراً على أن یکون الحاصل لهما فإن لوحضت فی هذه المعاملة جمیع الجهات فالمعاملة صحیحة حتّى لو لم یکن إسمها مساقاة.
(المسألة 1908): یصحّ التعدّد فی من یقوم بالمساقاة، أی أنّ مالک البستان یضع البستان فی إختیار عدّة أشخاص ویمضی معهم عقد المساقاة.

أحکام المزارعة (المسألة 1887 الی 1896)أحکام المحجورین (المسألة 1909 الی 1914)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma