میراث الطبقة الثالثة (المسألة 2379 الی 2394)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
میراث الطبقة الثانیة (المسألة 2364 الی 2378)إرث الزوج والزوجة (المسألة 2395 الی 2405)

(المسألة 2379): الطبقة الثالثة هی الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، فانّهم یرثون مع فقدان جمیع أفراد الطبقة الاُولى والثانیة. 
(المسألة 2380): لو إنفرد العمّ أو العمّة کان المال له سواءً کان من الأبوین (أی أخو أبیه من الأب والاُمّ) أو من الأب خاصّة أو من الاُمّ خاصّة، ومع تعدّد الأعمام أو العمّات وکان کلّهم من الأبوین أو من الأب خاصّة یقسّم المال بینهم بالسویة لو کانوا من جنس واحد، ولو إجتمع أعمام وعمّات کلّهم من الأبوین أو من الأب فللذکر ضعف حظّ الاُنثى. 
(المسألة 2381): إذا کان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الاُم فقط، یقسّم المال بینهم بالسویة، ولکن لو کانوا عدّة أعمام وعمات من الاُم، فالاحوط وجوباً فی تقسیم المال التصالح فیما بینهم. 
(المسألة 2382): لو کان الوارث أعمام وعمّات وبعضهم کان للأب وبعضهم للاُمّ وبعضهم للأبوین لم یرث العمّ والعمّة للأب خاصّة، ثمّ ان کان للمیّت عمّ وعمّة للاُمّ قسّم المال إلى ستّة أقسام واُعطی قسم واحد للعمّ أو العمّة للاُمّ والباقی للعمّ والعمّة للأبوین «للذکر مثل حظّ الاُنثیین»، ولو تعدّد العمّ والعمّة للاُمّ (وکان له عمّان أو عمّتان أو عمّ واحد وعمّة واحدة للاُمّ) قسّم المال ثلاثة أقسام واُعطی قسمان منه إلى العمّ والعمّة للأبوین (للذکر مثل حظّ الاُنثیین) وقسّم واحد للعمّ والعمّة للاُمّ، والأحوط وجوباً فی تقسیمه مراعاة المصالحة بینهم. 
(المسألة 2383): لو کان الوارث خال أو خالة فقط کان المال له، ومع التعدّد والإختلاف فی الجنس کان المال بینهم بالسویة «وکانوا جمیعاً للأبوین أو للأب أو للاُمّ» والأحوط استحباباً التصالح بینهم. 
(المسألة 2384): لو کان للمیّت خال واحد أو خالة واحدة من الاُمّ وخال وخالة من الأبوین وخال وخالة من الأب خاصّة لم ترث الخؤولة من الأب ویقسّم المال إلى ثلاثة أقسام ویعطى قسم واحد إلى الخال والخالة من الاُمّ یقسّم بینهم بالتساوی، وما بقی للخال والخالة من الأبوین یقسّم بینهم بالتساوی أیض. 
(المسألة 2385): إذا کان الوارث خال وخالة للأب، وخال وخالة للاُم، وخال وخالة للأب والاُم، لم یرث الخال والخالة للأب. ویجب تقسیم المال ثلاثة أقسام، یعطى سهم واحد لکل من الخال والخالة للاُم یقسّم بینهما بالسویة، ویعطى الباقی للخال والخالة للأب والاُم یقسّم بینهما بالسویة أیض. 
(المسألة 2386): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة قسّم المال إلى ثلاثة أقسام قسم واحد للخال أو الخالة وقسمان إلى العمّ أو العمّة. 
(المسألة 2387): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ وعمّة فإن کان العمّ والعمّة للأبوین أو للأب خاصّة قسّم المال إلى ثلاثة أسهم ویعطى سهم واحد إلى الخال أو الخالة وما بقی یقسّم بین العمّ والعمّة للعمّ ضعف سهم العمّة، فعلى هذا إذا کان المال تسعة أسهم فللخال أو الخالة ثلاثة أسهم وأربعة للعمّ وإثنان للعمّة. 
(المسألة 2388): إذا کان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة من الاُمّ مع عمّ وعمّة من الأبوین أو الأب خاصّة قسّم المال ثلاثة أسهم سهم واحد للخال أو الخالة یقسّم السهمان الآخران إلى ستّة أقسام سدس للعمّ أو العمّة من الاُمّ وخمسة أقسام للعمّ والعمّة من الأبوین أو من الأب للذکر مثل حظّ الاُنثیین. 
(المسألة 2389): لو إجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم والعمّة من الاُمّ والعم والعمّة من الأبوین أو من الأب فقط قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطی الثلث للخال أو الخالة، ویقسّم الباقی إلى ثلاثة أسهم ثلث للعم والعمّة من الاُمّ (والأحوط وجوباً تقسیمه فیما بینهما بالتصالح) والسهمان الآخران یقسّمان بین العم والعمّة من الأب أو الأبوین للذکر مثل حظّ الاُنثیین. 
(المسألة 2390): لو کان الوارث عدّة خؤولة کلّهم من قبل الاُمّ أو من قبل الأب أو من قبل الأبوین وکان للمیّت عمّ وعمّة أیضاً یقسّم المال إلى ثلاثة أسهم، سهمان للعمّ والعمّة یقسّم على النحو المذکور فی المسألة السابقة وسهم واحد للخؤولة یقسّم بینهم بالسویة. 
(المسألة 2391): لو إجتمع الخال أو الخالة من الاُمّ مع الخؤولة من الأبوین أو من الأب مع العمّ والعمّة کان المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة یوزّع بینهم على النحو المذکور سابقاً، وأمّا السهم الباقی فلو کان للمیّت خال واحد أو خالة واحدة من الاُمّ یقسّم السهم الباقی إلى ستّة أسهم سدس للخال أو الخالة من الاُمّ والباقی یوزّع بالسویة على الخؤولة من طرف الأبوین أو من طرف الأب، ولو کان للمیّت عدّة أخوال من الاُمّ أو عدّة خالات من الاُمّ أو من الصنفین والجنسین أی خال من الاُمّ وخالة من الاُمّ أیضاً یقسّم هذا السهم إلى ثلاثة ثلث للخؤولة من الاُمّ یوزّع بینهم بالسویة والباقی أی الثلثین للخؤولة من الأبوین أو من الأب یقسّم بینهم بالسویة. 
(المسألة 2392): مع فقد العمّ والعمّة والخال والخالة یقوم أولادهم مقامهم وللأولاد نصیب الآباء، فلولد العمّ مال العمّ وهکذ. 
(المسألة 2393): لو إجتمع فی ورثة المیّت عمّه وعمّته وخاله وخالته لأبیه وعمّه وعمّته وخاله وخالته لاُمّه قسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للعمّ والعمّة والخال والخالة من اُمّ المیّت «والأحوط وجوباً تقسیمه بینهم بالتصالح» والسهمان الباقیان یقسّمان إلى ثلاثة سهم ثلث للخال والخالة لأب المیّت یقسّم بینهم بالسویة والقسمان الآخران للعمّ والعمّة من لأب المیّت «للعمّ ضعف حظّ العمّة»
(المسألة 2394): یمکن تلخیص سهم إرث العمّ والعمّة والخال والخالة «فی صورة ما إذا کانوا جمیعاً من الأبوین کما هو الغالب»: إذا کان عمّ واحد أو عمّة واحدة فلهما جمیع المال ولو کان الوارث عدّة أعمام أو عدّة عمّات قسّم بینهم بالسویة، وإذا کان الورثة أعمام وعمّات مجتمعین فیعطى للعمّ ضعف ما یعطى العمّة وإذا کان الوارث خال واحد أو خالة واحدة اُعطیا جمیع المال وإذا کانوا عدّة أخوال أو عدّة خالات أو مجتمعین قسّم المال بینهم بالتساوی وإذا إجتمع عمّ وعمّة وخال وخالة اُعطی العمّ والعمّة سهمان وللخال والخالة سهم واحد ویقسّم سهم العمّ والعمّة للعمّ ضعف ما للعمّة، وأمّا سهم الخال والخالة فیقسّم بینهما بالتساوی.

میراث الطبقة الثانیة (المسألة 2364 الی 2378)إرث الزوج والزوجة (المسألة 2395 الی 2405)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma