(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:
1 ـ (40) غنم وزکاتها شاة واحدة وأقلّ منها لا زکاة فیه.
2 ـ (121) غنماً وزکاتها شاتان.
3 ـ (201) غنماً وزکاتها ثلاث شیاه.
4 - (301) غنماً وزکاتها أربع شیاه.
5 - (400) غنماً وأکثر، عن کلّ مائة، شاة واحدة، ولا زکاة إذا کانت الزیادة أقل من المائة، کما لیس على ما بین النصابین زکاة أیضاً یعنی: إذا بلغ عدد الغنم 40 فزکاتها شاة واحدة، ولا تجب الزکاة على ما زاد على هذا العدد إلى أن یصل إلى 121 غنماً وإذا بلغ هذا العدد کان زکاتها شاتان.
(المسألة 1629): لا یجب دفع الزکاة من نفس الغنم، بل لو کان له غنم آخر جاز له دفع الزکاة منه، وکذلک یجوز له دفع القیمة بدل الغنم والبقر والإبل إلاّ أن یکون دفع نفس الحیوان إلى المستحقّ أکثر فائدة له، ففی هذه الصورة الأحوط دفع الحیوان نفسه إلیه.