نصاب الغنم (المسألة 1628 الی 1629)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
زکاة الأنعام (المسألة 1625 الی 1627)نصاب البقر (المسألة 1630)

(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:

 

1 ـ (40) غنم وزکاتها شاة واحدة وأقلّ منها لا زکاة فیه.
2 ـ (121) غنماً وزکاتها شاتان.
3 ـ (201) غنماً وزکاتها ثلاث شیاه.
4 - (301) غنماً وزکاتها أربع شیاه.
5 - (400) غنماً وأکثر، عن کلّ مائة، شاة واحدة، ولا زکاة إذا کانت الزیادة أقل من المائة، کما لیس على ما بین النصابین زکاة أیضاً یعنی: إذا بلغ عدد الغنم 40 فزکاتها شاة واحدة، ولا تجب الزکاة على ما زاد على هذا العدد إلى أن یصل إلى 121 غنماً وإذا بلغ هذا العدد کان زکاتها شاتان.
(المسألة 1629): لا یجب دفع الزکاة من نفس الغنم، بل لو کان له غنم آخر جاز له دفع الزکاة منه، وکذلک یجوز له دفع القیمة بدل الغنم والبقر والإبل إلاّ أن یکون دفع نفس الحیوان إلى المستحقّ أکثر فائدة له، ففی هذه الصورة الأحوط دفع الحیوان نفسه إلیه.

زکاة الأنعام (المسألة 1625 الی 1627)نصاب البقر (المسألة 1630)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma