أحکام الرضاع (المسألة 2108 الی 2115)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مسائل الزواج المتفرّقة (المسألة 2094 الی 21017)شرائط الرضاع المحرّم (المسألة 2116 الی 2125)

(المسألة 2108): إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التی سیأتی بیانها فی المسائل اللاحقة صارت فی حکم اُمّه، وصار صاحب اللبن فی حکم أبیه، وأبوه فی حکم جدّه، واُمّه فی حکم جدّته، وأخوه فی حکم عمّه واُخته فی حکم عمّته وأبناؤه فی حکم اُخوته، وهکذا أب المرأة المرضعة یکون بحکم جدّه من قبل الاُم واُمّها بمنزلة جدّته وأخو اُمّه فی حکم خاله، وأُختها فی حکم خالته.
وهکذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن یکون زوجها قد دخل بها) ولا یجوز للإنسان أن یتزوّج باُمّ زوجته الرضاعیة لأنّها فی حکم اُمّ زوجته الحقیقیة (النسبیة). وبعبارة اُخرى إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التی ستذکر فی المسائل اللاحقة یصیر ذلک الطفل محرماً لمن یأتی:

 

1 ـ نفس تلک المرأة التی أرضعته وتسمّى الاُمّ الرضاعیة.
2 ـ زوج تلک المرأة وهو صاحب لبنها ویسمّى الأب الرضاعی.
3 ـ والدا تلک المرأة وان علوا، وحتّى والداها الرضاعیان.
4 - أبناء تلک المرأة الموجودون أو الذین سیولدون.
5 - أولاد أولاد تلک المرأة وان نزلوا سواء من کان موجوداً أو الذی سیولد فیما بعد.
6 ـ اُخوة وأخوات تلک المرأة ولو من الرضاعة.
7 ـ أعمام وعمّات تلک المرأة ولو من الرضاعة.
8 ـ أخوال وخالات تلک المرأة ولو من الرضاعة.
9 ـ أولاد زوج تلک المرأة الذی یکون صاحب لبنها، وان نزلوا، ولو من الرضاعة.
10 ـ والدا زوج تلک المرأة الذی یکون صاحب لبنها، وان علو.
11 - اُخوة وأخوات زوج تلک المرأة الذی یکون صاحب لبنها ولو من الرضاعة.
12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلک المرأة الذی یکون صاحب لبنها، وان علوا ولو من الرضاعة.
وهکذا جماعة اُخرى ممّن سیأتی ذکرهم فی المسائل اللاحقة فانّهم جمیعاً یصیرون محارم مع الطفل الذی إرتضع من تلک المرأة، بسبب الرضاع.
(المسألة 2109): لو أرضعت امرأة طفلاً بالشروط التی ستأتی فیما بعد فلا یجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، وکذلک الأحوط وجوباً عدم جواز تزویج بنت الرجل الذی یتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولکن الزواج من بنات تلک المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.
(المسألة 2110): إذا ارضعت امرأة طفلاً مع الشروط الآتیة لا تحرم على زوجها الذی یکون اللبن له اخوات ذاک الطفل وإن کان الأحوط استحباباً ترک نکاحهن وکذلک لا یحرمن على اقرباء الزوج.
(المسألة 2111): لو أرضعت المرأة طفلا فلا تکون محرماً على اُخوة هذا الطفل وکذلک أقرباء المرأة لا یکونون محارماً لاُخوة وأخوات هذا الطفل.
(المسألة 2112): لا یجوز نکاح الاُخت الرضاعیة سواءً أرضعتها اُمّه أو جدّته وکذا لو أرضعت زوجة أبیه من لبنه بنتاً رضاعاً کاملا حرمت علیه المرتضعة.
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخیه من لبن أخیه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت علیه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخیه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.
(المسألة 2114): لا یجوز للمرأة أن ترضع ولد إبنتها رضاعاً کاملا لأنّها تحرم بذلک على زوجها وقد یکون ذلک سبباً لمفاسد عظیمة، وهکذا إذا أرضعت طفلا لزوج إبنتها من زوجة اُخرى، ولکن لا مانع أن ترضع ولد إبنه.
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً کان الطفل من تلک البنت أو من زوجة اُخرى لزوجه.

مسائل الزواج المتفرّقة (المسألة 2094 الی 21017)شرائط الرضاع المحرّم (المسألة 2116 الی 2125)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma