أحکام الودیعة (المسألة 1992 الی 2008)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الکفالة (المسألة 1985 الی 1991)أحکام العاریة (المسألة 2009 الی 2022)

(المسألة 1992): الودیعة: هی دفع شخص ماله إلى آخر لیبقى أمانةً عنده وبقصد حفظه سواءً ذکر له هذا المعنى باللفظ أو بدون اللفظ بحیث یفهم الطرف الآخر أنّ هذا المال أمانةٌ عنده ویقبله بهذا القصد، فإذا تحقّق ذلک وجب العمل بأحکام الودیعة التی یأتی ذکره. 
(المسألة 1993): الخیانة فی الأمانة حرام وهی من الذنوب الکبیرة، ولو قبل الشخص الأمانة وجب علیه أن لا یقصر فی حفظها وعلیه أن یردّها متى ما طلبها صاحبها، سواءً کان صاحبها مسلماً أو غیر مسلم. 
(المسألة 1994): یعتبر فی المودّع والمستودع البلوغ والعقل، فلا یصحّ إستیداع ولا إیداع الصبی والمجنون، ولکن إذا کان الصبی ممیّزاً وأجازه ولیّه أمکنه قبول الأمانة. 
(المسألة 1995): لو أخذ من الصبی أو المجنون مالا بعنوان الأمانة، فلو کان ذلک المال ملک للصبی أو المجنون وجب إعادته إلى ولیّه ولا یجوز له إعادته إلیه، وإن کان ملک لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه، فلو تلف وجب علیه ضمانه ولکن إذا رأى المکلّف مالا بید الصبی أو المجنون معرّضاً للتلف وأخذه ولم یقصّر فی حفظه فلیس بضامن. 
(المسألة 1996): من لم یتمکّن من حفظ الودیعة لا ینبغی له قبولها ولکن إذاکان صاحب المال أعجز منه فی حفظه ولا أحد أفضل منه فی الحفظ فلا بأس بقبوله. 
(المسألة 1997): إذا طلب المالک من آخر أن یقبل ماله ودیعةً عنده فلم یوافق على ذلک ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضى، فإن لم یأخذ هذا الشخص المال وتلف لم یکن ضامناً ولکن الأفضل أن یقوم بحفظه مع الإمکان. 
(المسألة 1998): عقد الودیعة جائز من الطرفین فللمالک إسترداد ماله متى شاء وللمستودع ردّه متى شاء. 
(المسألة 1999): لو فسخ المستودع عقد الودیعة وجب علیه المبادرة إلى إیصال المال إلى صاحبه أو وکیله أو ولیّه أو إعلامهم بإنصرافه عن حفظها ومع ترک الإیصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الودیعة مع التلف. 
(المسألة 2000): إذا لم یکن لمن قبل الودیعة مکاناً مناسباً لحفظ الودیعة وجب علیه تهیئته وحفظها على وجه لا یقال فی حقّه أنّه قد قصّر فی حفظها وإلاّ فهو ضامن مع التلف. 
(المسألة 2001): لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تقصیر لم یضمنها، ولکن لو وضعها فی مکان یظنّ بأنّ الظالم سوف یعلم بذلک ویأخذها فیضمن لو تلفت إلاّ أن لا یکون لدیه مکان أفضل منه ولم یتمکّن من إیصالها إلى صاحبها أو إلى من هو أفضل منه. 
(المسألة 2002): لو عیّن صاحب المال موضعاً خاصّاً لحفظ الودیعة وقال للمستودع: یجب أن تحفظ ودیعتی فی هذا المکان ولا تنقلها منه فلیس للمستودع الحقّ فی نقلها إلى مکان آخر إلاّ أن یحتمل التلف فی ذلک المکان ویعلم بأنّ صاحب المال طلب منه حفظها فی ذلک المکان لأنّ ذلک المکان أفضل لحفظها، ولکن لو لم یعلم بغرض المودع من ذکر المکان الخاص لا یجوز له نقلها إلى مکان آخر فلو نقلها وتلفت فالأحوط وجوباً ضمانه. 
(المسألة 2003): لو عیّن صاحب المال موضعاً خاصاً لحفظ الودیعة ولم یقل للمستودع أن لا ینقلها من الموضع الذی عیّنه، فلو خاف المستودع علیها من التلف وإحتمل تلفها فی ذلک المکان وجب علیه نقلها إلى مکان أفضل، فإن أبقى المال فی المکان الأوّل وتلف فهو له ضامن. 
(المسألة 2004): لو جُنّ صاحب المال وجب على الأمین ردّ الأمانة فوراً إلى ولیّه أو إعلامه بکونها عنده، فلو أهمل لا لعذر شرعی وتلف المال ضمنه إلاّ أن یأذن له الولی فی إبقاء الأمانة لدیه. 
(المسألة 2005): إذا مات صاحب المال وجب على المستودع أی الأمین ردّها فوراً إلى وارثه أو إعلامه بها لیأخذها فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمن، نعم لو کان ذلک لعدم العلم للوارث وأراد من التأخیر التحقیق فی الأمر أو لیعلم أنّ المیّت هل له وارث أو لا؟ ولم یدفع المال وتلف فلا ضمان. 
(المسألة 2006): لو مات صاحب المال وکان الوارث متعدّداً وجب علیه ردّ الودیعة إلى الجمیع أو إلى وکیلهم، فعلى هذا لو ردّ المال إلى أحد الورثة بدون إذن الآخرین ضمن سهمهم. 
(المسألة 2007): لو مات الأمین أو جنّ وجب على وارثه أو ولیّه ردّها إلى المودع فوراً أو إعلامه بذلک. 
(المسألة 2008): إذا أحسّ الأمین بامارات الموت فی نفسه فإن أمکنه إیصال المال إلى صاحبه أو وکیله وجب وإلاّ فالأحوط إیصالها إلى الحاکم الشرعی، وإن لم یمکنه ذلک وجب علیه أن یوصی بها ویشهد على ذلک ویذکر للوصی والشاهد اسم صاحب المال ونوع المال وخصوصیاته ومحلّ حفظه.

أحکام الکفالة (المسألة 1985 الی 1991)أحکام العاریة (المسألة 2009 الی 2022)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma