أحکام التقلید (المسألة 1 الی 20)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أقسام المیاه (المسألة 21 الی 22)

(المسألة 1): لا یجوز لأی مسلم أن یقلّد فی اُصول الدین، بل علیه أن یعلم بها ویعتقدها عن دلیل وبرهان حسب فهمه وقدرته.
وأمّا فی فروع الدین (أی الأحکام والتعالیم العملیة) فإن کان مجتهداً (أی قادراً على إستنباط الأحکام الإلهیّة وتحصیلها بنفسه) عمل وفق رأیه وإستنباطه.
وإن لم یکن مجتهداً وجب علیه أن یقلّد مجتهداً ویعمل وفق رأیه وإجتهاده، کما یفعل الناس إذ یرجعون فی جمیع اُمورهم التی لا إختصاص لهم فیها إلى ذوی المعرفة والإختصاص ویتّبعون آراءهم فیه.
ویجوز له أیضاً أن یعمل بالإحتیاط، أی أن یعمل فی جمیع شؤونه بحیث یتیقّن أنّه قام بتکلیفه.
مثلا إذا ذهب بعض المجتهدین إلى حرمة فعل معیّن وذهب بعض آخر إلى حلّیته فعلیه ترکه أو إذا أفتى بعض بإستحبابه وبعض بوجوبه فعلیه الإتیان به ولکن بما أنّ العمل بالإحتیاط مشکل ویحتاج إلى إطّلاع واسع على المسائل الفقهیة فالسبیل لعامّة الناس فی الغالب هو مراجعة المجتهدین وتقلیدهم.
(المسألة 2): إنّ حقیقة التقلید فی الأحکام الشرعیة هی الإستناد العملی لفتوى المجتهد، یعنی أن یؤدّی أعماله طبقاً لفتوى المجتهد.

 

(المسألة 3): یشترط أن یکون المجتهد الذی یقلّد رجلا بالغاً، عاقلا، شیعیاً إثنی عشریاً، طیّب المولد (بأن لا یکون ولد زنا) وکذا یشترط أن یکون عادلا وحیّاً (على الإحتیاط الوجوبی).
والعادل هو الذی یتحلّى بحالة باطنیة من الخوف من الله تمنعه من إرتکاب الذنوب الکبیرة ومن الإصرار على الذنوب الصغیرة.
(المسألة 4): یجب تقلید الأعلم فی المسائل التی تختلف فیها آراء المجتهدین.
(المسألة 5): یمکن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:

الأوّل: أن یکون الشخص بنفسه من أهل العلم وبإمکانه معرفة المجتهد والأعلم.
الثانی: أن یخبر بذلک عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصین عالمین یشهدان بخلاف نظرهم.
الثالث: الشهرة فی أوساط أهل العلم والمحافل العلمیة بدرجة یحصل منها الیقین بأنّ الشخص الفلانی هو الأعلم.
(المسألة 6): إذا کانت معرفة «الأعلم» غیر ممکنة بشکل قطعی فالأحوط أن یقلّد شخصاً آخر یحتمل فیه الأعلمیة، وفی حال الشکّ بین عدّة مجتهدین وعدم ترجیح أحد منهم یمکنه إختیار أحدهم وتقلیده.
(المسألة 7): هناک أربع طرق للوقوف على رأی المجتهد وفتواه:

الاُولى: السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه.
الثانیة: المشاهدة فی رسالته العملیة التی یمکن الوثوق به.
الثالثة: السماع ممّن یوثق بقوله ونقله.
الرابعة: الإشتهار بین الناس بصورة توجب الإعتماد والوثوق.
(المسألة 8): إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فیمکنه العمل بالفتوى السابقة ولا یجب علیه التحقیق.
(المسألة 9): إذا لم تکن للمجتهد فتوى صریحة فی مسألة بل قال بأنّ الإحتیاط أن یعمل المکلّف بهذه الصورة الفلانیة، فهذا الإحتیاط یسمّى «الإحتیاط الواجب» وعلى المقلّد امّا العمل به أو مراجعة مجتهد آخر. ولکن لو أفتى بصراحة کأن قال مثلا أنّ الإقامة للصلاة أمر مستحبّ، ثمّ قال: الإحتیاط أن لا تترک الإقامة، فهذا الإحتیاط یسمّى «الإحتیاط المستحبّ» والمقلّد یمکنه العمل به وترکه، وفی الموارد التی یقول فیها «محلّ تأمّل» أو «محل إشکال» فالمقلّد یمکنه هنا العمل بالإحتیاط أو مراجعة مجتهد آخر، وأمّا لو قال: الظاهر کذا، أو الأقوى کذا، فمثل هذه التعبیرات تحسب من الفتوى والمقلّد یجب علیه العمل به.
(المسألة 10): إذا توفّى المجتهد الذی یقلّده الإنسان جاز له البقاء على تقلیده بل یجب البقاء لو کان أعلم، شریطة أن یکون قد عمل بفتواه أیّام حیاته، أو أخذ فتواه لأجل العمل على الأقل.
(المسألة 11): لا یجوز العمل بفتوى المجتهد المیّت إبتداءً وإن کان أعلم، على الأحوط وجوب.
(المسألة 12): یجب على المکلّف تعلّم المسائل التی یحتاج إلیها، أو التی تقع له عادةً، أو یعلم بطریقة الإحتیاط فیه.
(المسألة 13): لو لم یعلم المکلّف بالحکم الشرعی لمسألة فیمکنه العمل بالإحتیاط أو أن یصبر فی ما لو لم یکن مضیّقاً وأمکنه تحصیل فتوى المجتهد، ولو لم یتسنّ له الإتّصال بالمجتهد عمل بأحد الأطراف التی یقوى فیها إحتمال الصحّة وبعد ذلک یسأل عن الفتوى، فإذا کان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد ویقع صحیحاً وإلاّ وجبت علیه الإعادة.
(المسألة 14): إذا أتى الإنسان بأعماله من دون تقلید مدّة من الزمن، ثمّ قلّد مجتهداً، فإن کانت أعماله السابقة مطابقة لفتوى هذا المجتهد، صحّت، وإلاّ وجبت علیه الإعادة، وهکذا إذا کان قد قلّد مجتهداً من دون التحقیق الکافی.
(المسألة 15): إذا أخطأ فی نقل فتوى المجتهد وجب علیه بعد إطّلاعه على الفتوى الإخبار بذلک، ولو ذکرها على المنبر أو فی محاضرة وجب علیه الإخبار بالصحیح فی جلسات مختلفة حتّى یعلم من وقع فی الخطأ، ولکن لو تغیّرت فتوى المجتهد فلا یجب الإعلام عن هذا التغییر.
(المسألة 16): العدول یعنی «تغییر التقلید من مجتهد لآخر» غیر جائز على الأحوط وجوباً إلاّ إذا کان المجتهد الثانی أعلم، ولو عدل بدون تحقیق وجب علیه الرجوع إلى الأوّل.
(المسألة 17): إذا تغیّرت فتوى المجتهد وجب العمل بالفتوى الجدیدة ولکن الأعمال التی أتى بها وفق الفتوى السابقة صحیحة مثل العبادات أو المعاملات ولا تحتاج إلى الإعادة.
وهکذا إذا عدل من مجتهد إلى مجتهد آخر لم تجب إعادة الأعمال السابقة إذا خالف رأی الجدید.
(المسألة 18): إذا قلّد مجتهداً مدّة ولکن لم یعلم أنّ تقلیده هذا کان صحیحاً أم لا، فلا إشکال بالنسبة إلى الأعمال السابقة، ولکن علیه التثبّت من صحّة التقلید للأعمال الفعلیة والمستقبلیة.
(المسألة 19): إذا تساوى مجتهدان کان مخیّراً بینهما وجاز تقلید أحدهما فی بعض المسائل، وتقلید الآخر فی المسائل الاُخرى.
(المسألة 20): یحرم الإفتاء وإظهار النظر فی المسائل الشرعیة لغیر المجتهدین «یعنی غیر القادرین على إستنباط الأحکام الشرعیة من مدارکها وأدلّته» فلو أفتى بدون علم فانّه سیکون مسؤولا عن أعمال جمیع الأشخاص الذین عملوا بقوله.

أقسام المیاه (المسألة 21 الی 22)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma