(المسألة 2023): الزواج من المستحبّات، وإذا خشى أحد أن یقع فی الحرام بترکه الزواج وجب علیه الزواج.
(المسألة 2024): یحلّ الرجل والمرأة أحدهما للآخر بواسطة عقد الزواج وهو على قسمین: الزواج الدائم، والزواج المؤقت، والمرأة المتزوّجة بعقد الزواج الدائم تسمّى دائمة.
والزواج المؤقت هو أن تعقد على امرأة لمدّة معیّنة، وتسمّى زواج المتعة حسب مصطلح القرآن الکریم، وله أحکام الزواج الدائم من قبیل العدّة بعد الطلاق وأحکام اُخرى.
(المسألة 2025): تشترط الصیغة اللفظیة فی عقد الزواج الدائم والمؤقت سواء، ولا یکفی مجرّد تراضی الطرفین، ویجوز للطرفین أو لوکیلهما إجراء صیغة الزواج.
(المسألة 2026): تصحّ وکالة المرأة عن الرجل، ووکالة الرجل عن المرأة لإجراء صیغة النکاح.
(المسألة 2027): إذا وکّلت امرأة أو وکّل رجل شخصاً لإجراء صیغة النکاح نیابةً عنهما، لم یحل أحدهما للآخر ما لم یتیقّنا من إجراء الوکیل صیغة النکاح، ولکن إذا کان الوکیل موضع ثقة وقال أجریت الصیغة کفى.
(المسألة 2028): ولو وکلت المرأة وکیلاً لتزویجها برجل عشرة أیّام أو شهرین مثلاً ولم یعیّن مبدأ المدّة فمبدئها هو الیوم والسّاعة التی یجری الوکیل الصیغة فیه.
(المسألة 2029): الأحوط المستحبّ أن لا یتولّى شخص واحد إنشاء صیغة العقد وکالةً عن الطرفین أی أن یتولّى طرفی العقد وکیلان وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا یتولّى رجل قراءة الصیغة وکالةً عن المرأة لعقدها لنفسه سواءً کان النکاح دائماً أو منقطع.