میراث الطبقة الاُولى: (المسألة 2355 الی 2363)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الإرث (المسألة 2352 الی 2354)میراث الطبقة الثانیة (المسألة 2364 الی 2378)

(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بینهم بالسویّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بینهم للذکر ضعف نصیب الاُنثى. 
(المسألة 2356): إذا کان وارث المیّت أباه واُمّه فقط قسّم ماله ثلاثة أقسام فیعطى قسمان منه للأب وقسم واحد للاُمّ، وإن کان للمیّت أُخوان أو أربع أخوات أو أخ واحد واُختان وکانوا جمیعهم من أب واُمّ أو اُخوة للأب فقط «أی أنّهم یشترکون فی الأب مع المیّت» أخذت الاُمّ سدس المال ویعطى الباقی للأب. 
(المسألة 2357): إذا کان وارث المیّت أباه واُمّه وبنت واحدة قسّم المال خمسة أقسام واُعطی الأب والاُمّ لکلّ واحد منهما قسم من هذه الأقسام واُعطیت البنت ثلاثة أقسام إلاّ أن یکون للمیّت اُخوان أو أربع أخوات أو أخ واُختان من الأب ففی هذه الصورة یقسّم المال ستّة أقسام فیعطى لکلّ من الأب والاُمّ قسم واحد وتعطى البنت ثلاثة أقسام، وأمّا القسم الباقی فیقسّم بین الأب والبنت والأحوط أن یتصالحا فیما بینهما على هذا التقسیم. 
(المسألة 2358): لو کان الوارث أباً واُمّاً وابناً للمیّت قسّم المال ستّة أقسام فیعطى کلّ من الأب والاُمّ السدس ویعطى للإبن الأسهم الأربعة المتبقّیة، فلو کانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات قسّمت تلک الأقسام الأربعة بینهم بالتساوی فإن کانوا ذکوراً واناثاً قسّم المال بینهم للذکر ضعف الاُنثى. 
(المسألة 2359): إذا کان وارث المیّت الأب مع الإبن أو الاُمّ مع الإبن قسّم المال ستّة أقسام یعطى الأب أو الاُمّ سهماً واحداً ویعطى الإبن الخمسة المتبقّیة. 
(المسألة 2360): إذا کان الوارث الأب أو الاُمّ مع ابن وبنت قسّم المال ستّة أقسام واُعطی سهم واحد إلى الأب أو الاُمّ وقسّمت الخمسة المتبقّیة بین الإبن والبنت بأن یعطى للإبن ضعف ما یعطى للبنت. 
(المسألة 2361): إذا کان الوارث الأب وبنت واحدة فقط أو الاُمّ وبنت واحدة قسّم المال أربعة أقسام واُعطی الأب أو الاُمّ قسماً واحداً والأقسام الثلاثة الباقیة للبنت. 
(المسألة 2362): إذا کان الوارث الأب مع إبنتین فصاعداً أو الاُمّ مع إبنتین فصاعداً یقسّم المال إلى خمسة أسهم للاُمّ أو الأب الخمس والباقی تقسّم بین البنات بالسویّة. 
(المسألة 2363): إذا لم یکن للمیّت أولاد مباشرةً إنتقل الإرث للأحفاد فیرث حفیده حصّة أبیه وان کان اُنثى ویرث سبطه حصّة اُمّه وان کان ذکر.

أحکام الإرث (المسألة 2352 الی 2354)میراث الطبقة الثانیة (المسألة 2364 الی 2378)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma