أحکام المحجورین (المسألة 1909 الی 1914)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام المساقاة (المسألة 1897 الی 1908)أحکام الوکالة (المسألة 1915 الی 1927)

(المسألة 1909): لا ینفذ تصرّف الصغیر غیر البالغ شرعاً فی ماله وعلامات البلوغ أحد ثلاثة اُمور: (الأوّل) إتمام خمسة عشر سنة قمریة فی الذکر وتسع سنوات قمریة فی الاُنثى (الثانی) خروج المنی (الثالث) نبات الشعر الخشن على العانة. 
(المسألة 1910): نبات شعر اللحیة والشارب وغلظة الصوت لا تعتبر علامات للبلوغ إلاّ إذا أوجب الیقین بحصول البلوغ. 
(المسألة 1911): المجنون والسفیه أی الذی ینفق أمواله هدراً ولا یستطیع الإحتفاظ بها لا یمکنهما التصرّف بأموالهما بل یجب أن یکون تصرّفهما تحت نظر ولیّهم. 
(المسألة 1912): التاجر الذی أفلس فی کسبه وعمله، یعنی من إزدادت قروضه على رأس ماله الموجود وطلب الدائنون من الحاکم الشرعی أن یمنعه من التصرّف فی أمواله فبعد حکم الحاکم لیس له الحقّ فی التصرّف فی أمواله. 
(المسألة 1913): المجنون الأدواری لا یصحّ تصرّفه فی أوقات جنونه. 
(المسألة 1914): یجوز للإنسان قبل موته أن یهب للآخرین أی مقدار شاء من أمواله سواء کان سالماً أو مریضاً أو أن یبیع بأقلّ من القیمة المتعارفة أو ینفق على نفسه وعیاله وضیوفه ولکن الأحوط فی المرض الذی یتوفّى فیه (مرض الإحتضار) أن لا یتصرّف فی أکثر من ثلث أمواله إلاّ بإذن الورثة.

أحکام المساقاة (المسألة 1897 الی 1908)أحکام الوکالة (المسألة 1915 الی 1927)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma