2 ـ ذات العادة الوقتیة (المسألة 466 الی 470)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
1 ـ ذات العادة الوقتیة والعددیة (المسألة 458 الی 465)3 ـ ذات العادة العددیة (المسألة 471 الی 473)

(المسألة 466): ذات العادة الوقتیة أی التی ترى دم الحیض فی شهرین متتابعین فی وقت معیّن ثمّ تطهّر ولکن عدد الأیّام فی الشهرین لا یکون متساویاً، یجب أن تجعل جمیع تلک الأیّام حیضاً بشرط أن لا تکون أقلّ من ثلاثة أیّام ولا أکثر من عشرة أیّام. 
(المسألة 467): المرأة التی لا ینقطع منها الدم ولکن کان الدم یخرج فی وقت معیّن فی خلال الشهرین المتوالیین بأوصاف دم الحیض ولکن عدد الأیّام التی ترى فیها الدم بأوصاف الحیض لم تکن متساویة، فمثل هذه المرأة تجعل جمیع ما رأته بأوصاف الحیض حیض. 
(المسألة 468): المرأة التی ترى دم الحیض أثناء شهرین متوالیین فی وقت معیّن ثلاثة أیّام أو أکثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اُخرى ثلاثة أیّام أو أکثر، ولم یتجاوز مجموع الأیّام التی رأت فیها الدم عشرة أیّام «ولکن فی الشهر الثانی کان أقلّ أو أکثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة یجب علیها أیضاً أن تجعل جمیع ما رأته حیضاً، ولکن فی الأیّام التی إنقطع فیه الدم فی الأثناء فهی طاهرة. 
(المسألة 469): ذات العادة الوقتیة إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بیومین أو ثلاث بحیث یقال انّه تقدّم حیضها أو تأخّر یجب علیها العمل بأحکام المرأة الحائض، سواءً کان الدم بأوصاف الحیض أم ل. 
(المسألة 470): ذات العادة الوقتیة إذا رأت الدم أکثر من عشرة أیّام ولم یمکنها تشخیص عدد أیّام الحیض عن طریق علائمه وأوصافه یجب أن تجعل بعدد أیّام عادة قریباتها حیضاً لنفسها، من دون فرق بین القریبات من الأب أو الاُمّ، أمواتاً کنّ أم على قید الحیاة، وهذا إذا کان کلّ القریبات أو أکثریتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا کان بینهن إختلاف مثلا کانت عادة بعضهنّ خمسة أیّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانیة فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أیّام من کلّ شهر عادة له.

1 ـ ذات العادة الوقتیة والعددیة (المسألة 458 الی 465)3 ـ ذات العادة العددیة (المسألة 471 الی 473)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma