(المسألة 1747): یجب على کلّ مسلم أن یتعلّم أحکام المعاملات بالمقدار الذی یحتاج إلیه، ویجب على العلماء أن یعلّموا هذه الأحکام للناس.
(المسألة 1748): الکسب والعمل والکدّ والسعی للمعیشة عن طریق التجارة والزراعة والصناعة وما شابه ذلک واجب على من لم یکن عنده مال للإنفاق على زوجته وأولاده، وهکذا لحفظ نظام المجتمع الإسلامی وتأمین إحتیاجاته، وفی غیر هذه الصورة یستحبّ الکسب والعمل إستحباباً مؤکّداً خاصّة لمساعدة الفقراء، وللتوسعة على العیال.
(المسألة 1749): یستحبّ أن لا یفرّق البائع بین المشترین فی قیمة البضاعة، ولا یستصعب ولا یحلف، وإذا ندم المشتری وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1750): ما لم یعلم الإنسان بصحّة أو فساد المعاملة لا یجوز له التصرّف فی المال الذی أخذه بواسطتها ولکن یجوز له الإتیان بالمعاملة ثمّ السؤال عن حکمها قبل التصرّف فی المال ویعمل على وفقها، ولکن لو کان حین المعاملة عالماً بأحکامها ثمّ شکّ بعد المعاملة أنّها هل کانت صحیحة أم لا؟ فالمعاملة صحیحة.