(المسألة 130): عرق الإبل الجلاّلة (أی التی إعتادت على أکل عذرة الإنسان) بل، وغیرها من الحیوانات الجلاّلة نجس على الأحوط وجوب.
(المسألة 131): عرق الجنب من الحرام لیس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط، أو بالإستمناء ولکن لا تجوز الصلاة ما دام ذلک العرق على بدنه أو لباسه على الأحوط وجوب.
(المسألة 132): الأحوط إستحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، ورعایة لهذا الإحتیاط الأفضل أن یغتسل المجنب من حرام بالماء غیر الحارّ، حتّى لا یعرق عند الغسل، وهذا فی صورة الإغتسال بالماء القلیل، ولا إشکال إذا إغتسل بالماء الکرّ وما شابهه ولکن علیه أن یطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الإنتهاء من الغسل على الأحوط إستحباب.
(المسألة 133): یحرم وطء الزوجة فی حال العادة الشهریة أو فی حال الصوم فی شهر رمضان المبارک، فلو تعرّق حینها فالإحتیاط الواجب هو أن یعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام.
(المسألة 134): المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذی یخرج من البدن فی ذلک الحال أو بعده وقبل الغسل.
(المسألة 135): إذا تیمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضیق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلک طاهر ولا بأس فی الصلاة به.