(المسألة 225): قلنا فی مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الإجتناب عن الکافر فإذا تشهّد الشهادتین أی قال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» صار مسلماً وطهر بدنه، وان کان على بدنه شیء من عین النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء، ولکن إذا کانت عین النجاسة قد زالت قبل أن یسلم لم یجب تطهیر موضع النجاسة بعد إسلامه.
(المسألة 226): الثوب الذی یلبسه الکافر لا یطهر عند إسلامه على الأحوط وجوب.
(المسألة 227): إذا لم ینطق الکافر بالشهادتین ولکنّه کان معتقداً أو مؤمناً بهما فی قلبه فهو مسلم، ولکن إذا نطق بالشهادتین ونعلم یقیناً أنّه لم یؤمن بهما فی قلبه فالإحتیاط الواجب إجتنابه.