أحکام النفاس (المسألة 484 الی 495)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مسائل تتعلّق بالحیض (المسألة 478 الی 483)غسل مسّ المیّت (المسألة 496 الی 506)

(المسألة 484): کلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الولید من بطنها یکون دم النفاس وتکون المرأة فی هذه الحالة نفساء، وعلى هذا فانّ الدم الذی یخرج قبل خروج الولید لیس بنفاس. 
(المسألة 485): یمکن أن لا یکون دم النفاس أکثر من آن واحد ولکن لا یمکن أن یزید عن عشرة أیّام. 
(المسألة 486): الأحوط وجوباً فی دم النفاس أن تکتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقی فی الرحم فانّه سیکون إنساناً وجب علیها الجمع بین أعمال المرأة الطاهرة وتترک ما یجب على الحائض ترکه. 
(المسألة 487): إذا شکّت بأنّه سقط منها شیء أم لا، أو شکّت فی الشیء الساقط أنّه إذا بقی سیکون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها لیس دم نفاس ولا یجب علیها التثبّت. 
(المسألة 488): جمیع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء وما یجب علیها أو یستحبّ أو یکره یجب على النفساء ویستحبّ ویکره. 
(المسألة 489): یحرم الجماع مع المرأة فی حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط إستحباباً أن یعمل بالحکم الوارد للحائض فی دفع الکفّارة، وطلاقها فی ذلک الحال باطل أیض. 
(المسألة 490): إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب علیها الغسل والإتیان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضی عشرة أیّام من الولادة مرّة ثانیة فإذا کانت جمیع الأیّام التی رأت فیها الدم عشرة أیّام أو أقل، فإنّ جمیع تلک الأیّام نفاس والأیّام التی فی الوسط والتی لم تر فیها الدم فعباداتها صحیحة. 
(المسألة 491): إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس وإحتملت وجود دم فی الباطن وجب علیها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقیّة إغتسلت وأدّت العبادات. 
(المسألة 492): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أیّام فإن کانت ذات عادة عددیة فی الحیض جعلت النفاس بمقدار أیّام العادة والبقیّة إستحاضة، وإن لم تکن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أیّام وما بقی إستحاضة. 
(المسألة 493): المرأة التی تکون عادتها أقلّ من عشرة أیّام إذا رأت دم النفاس أکثر من أیّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها وبعد ذلک تترک العبادة إلى الیوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم العشرة أیّام جعلت نفاسها لمقدار أیّام العادة وما بقی إستحاضة ویجب علیها قضاء ما ترکته من العبادة فی هذه الأیّام. 
(المسألة 494): الکثیر من النساء یرین الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أکثر، مثل هذه النساء إذا کان لهنّ عادة فی الحیض علیهن أن یجعلنّ بعدد أیّام عادتهنّ نفاساً، وبعدها إلى عشرة أیّام یجری علیه حکم الإستحاضة، وبعد إنقضاء عشرة أیّام إذا رافقت أیّام عادتهنّ فی الحیض وجب أن یعملن وفق أحکام الحائض (سواء کان متّصفاً بأوصاف دم الحیض أو لا) وإذا لم ترافق أیّام عادتها جرى علیه حکم الإستحاضة إلاّ أن یکون الدم متّصفاً بأوصاف الحیض. 
(المسألة 495): النساء اللاتی یرین الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أکثر فإن لم یکن لهنّ عادة شهریة جعلن العشرة أیّام الاُولى نفاس والعشرة الثانیة إستحاضة وما بعد ذلک ان کان بأوصاف الحیض کان حیضاً وإلاّ هو إستحاضة.

مسائل تتعلّق بالحیض (المسألة 478 الی 483)غسل مسّ المیّت (المسألة 496 الی 506)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma