(المسألة 228): التبعیة هی أن یطهر متنجّس تبعاً لطهارة متنجّس آخر کما سوف یأتی شرحه فی المسائل التالیة.
(المسألة 229): إذا إنقلب الخمر إلى الخلّ طهر إناؤه إلى الحدّ الذی بلغه الخمر أو العنب حین غلیانه، وکذا یطهر القماش أو الغطاء الذی یوضع علیه وتصل إلیه الرطوبة النجسة عادةً.
أمّا إذا رفع الغطاء عند الغلیان وتلوّث ظاهر الإناء به لا یطهر ظاهر الإناء بعد صیرورتها خل.
(المسألة 230): إذا أسلم الکافر طهر بدن أولاده وأحفاده غیر البالغین التابعین له.
(المسألة 231): الصخرة التی یغسّل علیه المیّت وکذلک الخرقة التی یستر بها عورته وید الغاسل فانّها تطهر جمیعاً بعد إتمام الغسل.
(المسألة 232): إذا طهر الثوب وأمثاله بالماء القلیل وعصره بالمقدار المتعارف حتّى إنفصل عند ذلک الماء المستعمل فالماء المتبقّی فی الثوب طاهر.
(المسألة 233): إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القلیل فالقطرات المتبقّیة فیه بعد إنفصال غسالته عنه طاهرة.