(المسألة 1563): إذا اشترى الکافر الذمّی (وهم، أهل الکتاب الذین یعیشون تحت حمایة الإسلام ویلتزمون بشرائط الذمّة) أرضاً من المسلم، وجب علیه دفع خمس منافعها بدل عشر الزکاة قیمة أو عیناً على الأحوط وجوب.
(المسألة 1564): إذا اشترى الذمّی أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر. فلا یسقط الخمس بذلک وکذلک إذا مات وورثه مسلم فالأحوط أن یدفع خمسها فلو اشترط الکافر الذمّی عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو إشترط على البائع دفعه لم یصحّ الشرط ویجب علیه دفع الخمس ولکن لو إشترط على البائع أن یدفع مقدار الخمس بالنیابة عنه صحّ الشرط ووجب العمل به.
(المسألة 1565): إذا ملّک المسلم الکافر أرضاً بغیر البیع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها کما لو کانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّی دفع خمسه.