7 ـ الأرض التی یشتریها الکافر الذمّی من المسلم (المسألة 1563 الی 1565)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
6 ـ غنائم الحرب (المسألة 1557 الی 1562)مصرف الخمس (المسألة 1566 الی 1585)

(المسألة 1563): إذا اشترى الکافر الذمّی (وهم، أهل الکتاب الذین یعیشون تحت حمایة الإسلام ویلتزمون بشرائط الذمّة) أرضاً من المسلم، وجب علیه دفع خمس منافعها بدل عشر الزکاة قیمة أو عیناً على الأحوط وجوب. 
(المسألة 1564): إذا اشترى الذمّی أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر. فلا یسقط الخمس بذلک وکذلک إذا مات وورثه مسلم فالأحوط أن یدفع خمسها فلو اشترط الکافر الذمّی عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو إشترط على البائع دفعه لم یصحّ الشرط ویجب علیه دفع الخمس ولکن لو إشترط على البائع أن یدفع مقدار الخمس بالنیابة عنه صحّ الشرط ووجب العمل به. 
(المسألة 1565): إذا ملّک المسلم الکافر أرضاً بغیر البیع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها کما لو کانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّی دفع خمسه.

6 ـ غنائم الحرب (المسألة 1557 الی 1562)مصرف الخمس (المسألة 1566 الی 1585)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma