أحکام صوم القضاء (المسألة 1427 الی 1439)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
الموارد التی یجب فیها قضاء الصوم فقط (المسألة 1423 الی 1426)أحکام صوم المسافر (المسألة 1440 الی 1449)

(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم یجب علیه قضاء ما فاته من الصیام حال جنونه، وکذلک لو أسلم الکافر لم یجب علیه قضاء ما فاته من الصوم حال کفره، ولکن لو کفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام وجب علیه قضاء ما فاته حال إرتداده. 
(المسألة 1428): إذا فاته الصوم لسکر وجب قضاؤه وإن کان تناول المسکر عن سهو أو للعلاج بل لو نوى الصیام ثمّ سکر واستمرّ على الصیام فالأحوط وجوباً القضاء. 
(المسألة 1429): إذا ترک الصوم لعدّة أیّام بسبب السفر أو المرض وأمثال ذلک وجب علیه قضائها، ولکن لو لم یعلم عدد الأیّام التی فاته صومها کفى قضاء ما یعلم یقیناً بفواته ولا یجب علیه الزیادة، وإن کان الصیام الإضافی هو الأحوط إستحباب. 
(المسألة 1430): إذا کان علیه قضاء لعدّة أشهر من رمضان جاز له البدء بقضاء أی منها، لکن إذا ضاق الوقت وقرب مجیء شهر رمضان التالی فالأحوط قضاء صیام رمضان الأخیر. 
(المسألة 1431): إذا شرع فی صیام القضاء لشهر رمضان جاز له تناول المفطر قبل الزوال بشرط أن لا یکون وقت القضاء ضیّقاً ولکن لا یجوز له تناول المفطر بعد الزوال، وکذلک إذا شرع فی صیام قضاء یوم غیر معیّن (مثل قضاء النذر الفائت) فالأحوط وجوباً أن لا یتناول المفطر بعد الظهر. 
(المسألة 1432): إذا ترک صیام رمضان لمرض أو حیض أو نفاس ثمّ مات قبل أن ینتهی شهر رمضان لم یجب أن تقضى عنه الأیّام المذکورة. 
(المسألة 1433): إذا لم یصم شهر رمضان لمرض واستمرّ مرضه إلى شهر رمضان من السنة اللاحقة لم یجب علیه قضاء الأیّام التی لم یصمها من الشهر الماضی، إنّما یجب علیه فقط أن یدفع عن کلّ یوم مدّاً (أی 750 غراماً تقریباً) من الطعام أی من القمح أو الشعیر وما شابههما للفقیر. 
وامّا إذا لم یصم لعذر آخر (مثل السفر) وبقى عذره هذا إلى شهر رمضان لاحق فالأحوط وجوباً أن یقضی الأیّام التی فاتته من الشهر الماضی بعد شهر رمضان، وأن یعطی مضافاً إلى ذلک مدّاً من الطعام إلى الفقیر عن کلّ یوم. 
وهکذا إذا ترک الصوم لمرض ثمّ إرتفع مرضه ولکن طرأ له عذر آخر مثل السفر. 
(المسألة ): إذا لم یصم شهر رمضان لعذر ولم یقضه إلى أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة عمداً والحال انّ عذره قد إرتفع وجب أن یقضی الأیّام التی فاتته بعد إنقضاء شهر رمضان الثانی وأن یعطی مضافاً إلى ذلک للفقیر مدّاً من الطعام عن کلّ یوم، وهکذا إذا قصّر وتساهل فی قضاء الصوم الفائت حتّى ضاق الوقت وطرأ له عذر فی هذا الحال، وجب علیه القضاء والمدّ من الطعام مع. 
امّا إذا لم یقصّر، واتّفق أن طرأ له عذر فی ضیق الوقت لزمه القضاء فقط. 
(المسألة 1435): إذا استمرّ المرض عدّة سنین ثمّ برأ من مرضه فإن کان هناک وقت یسع القضاء قبل أن یأتی شهر رمضان المقبل وجب علیه قضاء ما فاته فی السنة الماضیة ویدفع عن السنین السابقة الاُخرى مدّ من الطعام عن کلّ یوم للفقیر. 
(المسألة 1436): إذا أخّر القضاء عدّة سنین وجب القضاء ومدّ من الطعام عن کلّ یوم للفقیر ولا تتعدّد الکفّارة بتعدّد السنین. 
(المسألة 1437): لا یجب دفع کفّارة کلّ یوم لفقیر واحد بل یمکنه دفع کفّارة أیّام متعدّدة لشخص واحد، فلو کان لدیه مقدار من الخبز بحیث کانت حنطته بمقدار مدّ کفى ذلک ولکن لا یصحّ دفع ثمنه إلاّ أن یطمئنّ بأنّ ذلک الفقیر سوف یشتری به طعام. 
(المسألة 1438): یجب على الولد الأکبر قضاء ما فات والده من صوم وصلاة بعد موته بالتفصیل المتقدّم فی أحکام قضاء الصلاة، والأحوط أن یقضی ما فات والدته من صوم وصلاة. 
(المسألة 1439): إذا لم یعلم ولی المیّت بإشتغال ذمّة المیّت بقضاء صیام أم لا، لم یجب علیه القضاء عنه، ولکن إذا علم إجمالا بأنّ مقداراً من قضاء الصوم وجب فی ذمّة المیّت فعلیه الإتیان به بالمقدار المتیقّن ولا یجب علیه أکثر من ذلک.

الموارد التی یجب فیها قضاء الصوم فقط (المسألة 1423 الی 1426)أحکام صوم المسافر (المسألة 1440 الی 1449)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma