(المسألة 2145): یجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلاّ إذا لم یقاربها زوجها أصلا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو کانت یائسة (أی تجاوزت خمسین سنة) ففی هذه الصور الثلاثة یجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.
(المسألة 2146): الأحوط فی مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التی تحیض أن تصبر بالمقدار الذی تحیض فیه مرّتین وتطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة إنتهت عدّته.
(المسألة 2147): یجب على المرأة التی لا ترى العادة الشهریة إذا کانت فی سنّ من تحیض عادةً، ان طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، والمقصود من ثلاثة أشهر هو انّها إذا طلّقت فی أوّل الشهر القمری أن تصبر ثلاثة أشهر هلالیة کاملة من ذلک الوقت، وإذا طلّقت فی الخامس من الشهر الهلالی مثلا أن تصبر إلى الیوم الخامس من الشهر الهلالی الرابع حیث تنتهی عدّتها فی هذا الیوم.
فلو طلّقها ـ مثلا ـ فی الیوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى الیوم الخامس من شهر شوّال، حیث تنتهی عدّتها فی هذا الیوم.
(المسألة 2148): نهایة عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة ولیدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فانّ لها أن تتزوّج بعد ذلک بلا تأخیر.
(المسألة 2149): تبدأ عدّة الزواج الموقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا کانت ترى الحیض بمقدار حیضتین کاملتین، وإذا کانت لا ترى الحیض فخمسة وأربعون یوم.
(المسألة 2150): بدایة شروع عدّة الطلاق من اللحظة التی اُجریت فیها صیغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلک أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل لم یجب علیها أن تعتدّ ثانیة.