الشرط الأوّل: (المسألة 736 الی 773)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
شرائط لباس المصلّی (المسألة 735)«الموارد التی تجوز فیها الصلاة بلباس أو بدن نجس» (المسألة 774 الی 789)

(المسألة 736): إذا صلّى فی لباس نجس أو کان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّى إذا کان ذلک بسبب عدم تعلّم المسألة.
(المسألة 737): إذا لم یکن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه وعلم بذلک بعد الصلاة صحّت صلاته، امّا إذا کان عنده علم بذلک من قبل ثمّ نسى وصلّى على تلک الحال وجب علیه إعادة صلاته، سواء تذکّر ذلک أثناء الصلاة أو بعدها، وإذا کان بعد الوقت قضاه.
(المسألة 738): إذا اشتغل بالصلاة وتنجّس لباسه أو بدنه أثناء الصلاة أو علم بنجاسة لباسه أو بدنه أثناء الصلاة ولکن لم یعلم أنّه تنجّس فی ذلک الوقت أو قبله فإن کان تطهیر بدنه أو ثوبه أو إستبدال ثوبه أو نزعه لا یخلّ بالصلاة وجب تطهیر البدن أو الثوب أو إستبداله أثناء الصلاة ثمّ یستمرّ فی صلاته، فإن لم یستطع ذلک وجب هدم الصلاة ثمّ الصلاة مرّة ثانیة ببدن ولباس طاهرین، هذا فی صورة ما إذا کان هناک متّسع من الوقت وإلاّ صلّى بذلک الحال وصلاته صحیحة.
(المسألة 739): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انّ بدنه أو لباسه کان نجساً صحّت صلاته سواء حصل له هذا العلم فی الوقت أو بعد الوقت.
(المسألة 740): إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما وعلم بطهارتهما وصلّى بهما، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحیحة، ویجب علیه تطهیرهما للصلاة القادمة.
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتیقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذی تصحّ فیه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غیر دم الجرح والدمل فصلاته صحیحة.
(المسألة 742): إذا نسی نجاسة شیء ولاقى بدنه أو لباسه الرطب ذلک الشیء وصلّى ثمّ تذکّر بعد الصلاة فصلاته صحیحة، وأمّا لو لاقى بدنه الرطب شیئاً قد نسى نجاسته واغتسل من دون أن یطهّره، فغسله وصلاته باطلین.
(المسألة 743): من کان له لباس واحد وتنجّس بدنه ولباسه کلیهما،وکان لدیه من الماء ما یکفی لتطهیر أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهیر بدنه والصلاة بذلک اللباس النجس، ولکن إذا کانت نجاسة اللباس أشدّ «کأن یکون قد تنجّس بالبول فیجب تطهیره مرّتین بالماء القلیل وکانت نجاسة البدن مثلا بالدم التی یکفی فی تطهیرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهیر اللباس والصلاة ببدن النجس.
(المسألة 744): من لم یکن لدیه لباس سوى اللباس المتنجّس ولم یکن یحتمل وجود لباس طاهر إلى آخر الوقت صلّى بذلک اللباس.
(المسألة 745): من کان لدیه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحدید فلا یمکنه الصلاة بأی منهما ویجب علیه تطهیرهما، فإن لم یستطع ذلک وجب علیه الصلاة مرّتین فی کلّ واحد منهم.
(المسألة 746): الشرط الثانی فی لباس المصلّی: أن یکون لباس المصلّی مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة فی اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو کان یحتوی على خیطاً أو زراً مغصوبة، ولکن لو لم یعلم بالغصب فصلاته صحیحة، وکذلک إذا کان یعلم بالغصب ثمّ نسی فصلاته صحیحة أیضاً إلاّ إذا کان هو الغاصب أی أن یکون قد غصب ذلک الثوب ثمّ نسی وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.
(المسألة 747): إذا التفت أثناء الصلاة بأنّ لباسه مغصوب فیجب علیه نزعه إذا کان لدیه ما یستر به عورته ویتمّ الصلاة فإن فقد الساتر فعلیه هدم الصلاة وإعادتها بلباس مباح.
(المسألة 748): من صلّى بالثوب المغصوب من أجل المحافظة على حیاته فصلاته صحیحة وکذلک لو خاف على الثوب المغصوب أن یسرقه اللص وأمثال ذلک وصلّى به فصلاته صحیحة.
(المسألة 749): إذا اشترى بمال غیر مخمّس أو غیر مزکّى کان فی صلاته فی ذلک اللباس إشکال، وهکذا إذا اشترى لباساً نسیئة ولکنّه نوى حین إجراء المعاملة أن یدفع ثمن هذا اللباس فیما بعد من مال غیر مخمّس أو غیر مزکّى أو لا یسدّد ثمنه أصلا، کان فی صلاته فیه إشکال.
(المسألة 750): الشرط الثالث: یجب أن لا یکون لباس المصلّی من أجزاء الحیوان المیّت الذی له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن یجتنب أجزاء الحیوانات المیّتة التی لیس لها دم دافق مثل السمک والحیّة.
(المسألة 751): تبطل الصلاة بحمل المصلّی لبعض أجزاء المیّتة حتّى لو لم تکن من اللباس، ولکن لا إشکال فی الأجزاء التی لا تحلّها الحیّات کالشعر والصوف، مثلا یمکنه أن یلبس ثوباً من شعر وصوف الحیوان المیّت الحلال اللحم ویصلّی به.
(المسألة 752): تجوز الصلاة فی الألبسة الجلدیة التی تقتنى من أسواق المسلمین وان شکّ فی انّها هل هی من الحیوان المذبوح بطریقة شرعیة أم لا؟

 

امّا إذا تیقّن أنّ الجلد مجلوب من البلاد غیر الإسلامیة وأنّ بائعه إنسان غیر مبال ولم یتحقّق فی أمر تلک الجلود فلا تجوز الصلاة فیها، وإذا لم یعلم انّ الجلد من بلد إسلامی أو غیر إسلامی فلا إشکال فیه.
(المسألة 753): الشرط الرابع: یجب أن لا یکون لباس المصلّی من الحیوان الحرام اللحم بل إذا کان مع المصلّی شعرة منه کان فیه إشکال أیض.
(المسألة 754): إذا وقع لعاب حیوان لا یؤکل لحمه کالقطّة أو نخامته أو رطوبة اُخرى على بدن أو لباس المصلّی فما دامت عینه باقیة ففی الصلاة إشکال ولکن إذا جفّت وزالت عینه فصلاته صحیحة.
(المسألة 755): إذا کان على لباس المصلّی أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشکال فی صلاته.
(المسألة 756): إذا کان مع المصلّی لؤلؤٌ أو شمع النحل فلا إشکال فی صلاته، ولکن الصلاة بلباس فیه ازرار من الصدف الذی هو حرام اللحم فیها إشکال.
(المسألة 757): إذا شکّ فی أنّ هذا اللباس هل هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحیوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم؟ صحّت صلاته فیه سواء صنع فی البلاد الإسلامیة أو غیره.
(المسألة 758): فی هذه الأیّام تصنع ألبسة من جلود صناعیة من مواد بلاستیکیة وأمثال ذلک فلا إشکال فی الصلاة بها، فإذا شکّ انّ هذا الجلد هل هو جلد صناعی أو جلد واقعی من حیوان حرام اللحم أو حیوان میتة فلا إشکال أیض.
(المسألة 759): الأحوط وجوباً إجتناب الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب.
(المسألة 760): الشرط الخامس: لا تجوز الصلاة فی اللباس المزرکش بالذهب للرجال والصلاة فیه باطلة، ولکن لا إشکال فی ذلک للنساء إذا لم یکن فی ذلک إسراف ویحرم على الرجال لبس مثل هذا اللباس فی غیر حال الصلاة أیض.
(المسألة 761): یحرم على الرجال لبس الحلی المصنوعة من الذهب کالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة الیدویة التی فیها ذهب وما شابه ذلک، والصلاة فیها باطلة والأحوط وجوباً الإجتناب عن إستعمال النظارة التی فیها ذهب أیضاً ولکن یجوز إستعمال کلّ ذلک للمرأة فی الصلاة وفی غیر الصلاة.
(المسألة 762): إذا کان السنّ المصنوعة من الذهب من الأسنان الأمامیة، وکان لها صفة الزینة کان فیها إشکال بالنسبة إلى الرجال سواء فی الصلاة أو فی غیر الصلاة إلاّ أن یکون وضعه للإضطرار.
(المسألة 763): الشرط السادس: یحرم لبس الحریر الخالص للرجال حتّى القلنسوة والتکّة وأمثالها والصلاة باطلة بها وحتّى بطانة الثوب لا ینبغی أن تکون من الحریر الخالص، ویجوز ذلک للنساء سواءً فی حال الصلاة وفی غیره.
(المسألة 764): إذا لم یعلم انّ هذا الثوب من الحریر الخالص أو من شیء آخر فلا إشکال فی لبسه والصلاة به صحیحة.
(المسألة 765): إذا کان فی جیب الرجل مندیل أو شیء من حریر فلا إشکال فیه ولا تبطل معه الصلاة.
(المسألة 766): لا إشکال فی لبس اللباس المخلوط من الحریر وغیره ولکن إذا کان غیر الحریر قلیلا بدرجة لا یحسب شیئاً فلا یجوز للرجل لبسه.
(المسألة 767): یجوز عند الضرورة لبس الثوب المصنوع من الحریر الخالص والمخیط بالذهب واللباس المغصوب واللباس المصنوع من المیتة ویمکنه الصلاة بذلک أیض.
(المسألة 768): لو لم یکن لدیه سوى الثوب النجس أو الثوب المصنوع من الحریر أو المخیط بالذهب أو اللباس المتّخذ من حیوان میتة أو حیوان حرام اللحم وجب الصلاة بذلک اللباس، ولکن إذا لم یکن لدیه سوى اللباس المغصوب وأمکنه خلعه والصلاة بدونه وجب علیه أن یصلّی عریاناً بالکیفیة المذکورة سابق.
(المسألة 769): لو لم یکن لدیه لباساً تجوز فیه الصلاة فإن أمکنه شراؤه أو إجارته وجب ذلک، وإن أعطاه شخص آخر لباساً هدیةً أو عاریةً فإن لم یکن فی قبوله حرج أو منّة وجب القبول.
(المسألة 770): الأحوط وجوباً أن لا یرتدی الشخص لباس الشهرة، والمراد من لباس الشهرة هو اللباس الذی فیه جهة الریاء وکأن یرید الإنسان بذلک مثلا أن یظهر زهده وأن یشتهر بالزهد وترک الدنیا سواءً کان بسبب القماش أو لونه أو خیاطته، ولکن إذا قصد من ذلک واقعاً أن یلبس لباساً بسیطاً ولم یقصد الریاء فعمله هذا مضافاً إلى کونه جائزاً فهو عمل جیّد وإذا صلّى المکلّف بلباس الشهرة فصلاته صحیحة.
(المسألة 771): لبس اللباس الذی یوجب هتک حرمة الإنسان ویضرّبشأنه أو یکون منشأ للفساد فیه إشکال.
(المسألة 772): الأحوط أن لا یلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء ولا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال، ولکن الصلاة فیه صحیحة.
(المسألة 773): من حکمه الصلاة مستلقیاً فإن کان عاریاً فالأحوط وجوباً أن لا یکون لحافه أو فراشه نجساً أو من الحریر الخالص وأمثال ذلک الذی قیل فی المسائل السابقة إلاّ أن یکون فی حال الإضطرار.

شرائط لباس المصلّی (المسألة 735)«الموارد التی تجوز فیها الصلاة بلباس أو بدن نجس» (المسألة 774 الی 789)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma