شرائط صلاة الجماعة (المسألة 1236 الی 1245)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
صلاة الجماعة (المسألة 1226 الی 1235)أحکام صلاة الجماعة (المسألة 1246 الی 1266)

(المسألة 1236): یجب فی الجماعة مراعاة اُمور:

 

الأوّل ـ عدم الحائل یعنی أن لا یحول بین المأموم والإمام وکذا بین المأمومین أنفسهم حائل یمنع الرؤیة، بل یشکل حتّى الحائل الزجاجی.
وامّا إذا کان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بینها وبین الرجال.
(المسألة 1237): إذا کان الإمام داخل المحراب ولم یکن الذی خلفه مقتدیاً به فلیس بإمکان الشخصین الواقفین على یمین ویسار المحراب إذا لم یریا الإمام بسبب جدار المحراب أن یقتدیا بالإمام، بل لو کان الذی یقف خلف الإمام مباشرةً مقتدیاً به والشخصان اللذان یصلّیان على طرفی المحراب ولم یتمکّنا من رؤیة الإمام بسبب جدار المحراب ففی صلاتهما جماعة إشکال، ولکن الصفوف التی تقع خلفهم صلاتهم صحیحة، وکذلک إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد وخرجت خارجه.
(المسألة 1238): إذا لم یتمکّن الموجودون فی طرفی الصفّ الأوّل من رؤیة إمام الجماعة بسبب طول الصفّ فلا إشکال فی الإقتداء بالإمام، وکذا إذا لم یتمکّن الموجود فی أطراف الصفوف الاُخرى من رؤیة الصفّ المتقدّم علیه بسبب طول صفّه.
(المسألة 1239): إذا وقف شخص فی صلاة الجماعة خلف إسطوانة المسجد، فلو کان متّصلا مع إمام الجماعة بواسطة مأموم عن یمینه أو عن شماله صحّت صلاته.
(المسألة 1240): الشرط الثانی ـ أن لا یکون مکان وقوف الإمام أعلى من مکان وقوف المأموم إلاّ قلیلا، ولو کانت الأرض منحدرة وکان الإمام یقف فی المکان الأعلى فلا مانع فی ذلک إذا لم یکن الإنحدار کثیراً وقیل عنها انّها أرض مسطّحة.
(المسألة 1241): لا إشکال إذا کان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام، مثلا إذا کان الإمام واقفاً فی ساحة المسجد ووقف جماعة من المصلّین على شرفة أو على السطح، ولکن إذا کان بحیث لا یطلق على ذلک انّه جماعة لم تصحّ الصلاة، مثل أن یکون الإمام فی الطابق الأوّل والمأمومون فی الطبقات العلیا البعیدة عن الجماعة.
(المسألة 1242): الشرط الثالث ـ أن لا تکون بین الإمام والمأموم، وبین المأمومین أنفسهم فاصلة کبیرة، امّا إذا کانت الفاصلة قدماً أو عدّة أقدام، بحیث یصدق علیها عنوان الجماعة فلا مانع من ذلک.
وعلى هذا فانّ وجود فراغ بمقدار شخص أو شخصین لا یصلّیان بین المأمومین لا یضرّ بالجماعة ولکن یستحبّ أن تکون الصفوف متراصّة ومتّصلة.
(المسألة 1243): إذا کبّر إمام الجماعة للصلاة وتهیّأ الصفّ المتقدّم للصلاة جاز للصفوف المتأخّرة التکبیر والدخول فی الصلاة ولا یجب علیهم الإنتظار حتّى یکبّر أهل الصفّ المتقدّم بل الإنتظار خلاف الإحتیاط.
(المسألة 1244): إذا علم المأموم أنّ صلاة أحد الصفوف المتقدّمة باطلة وکان الصفّ المتقدّم حائل لما بعده فلا یمکن لأهل الصفوف المتأخّرة الإقتداء.
(المسألة 1245): الشرط الرابع ـ أن لا یکون المأموم متقدّماً على الإمام فی الموقف، وعلى هذا إذا تقدّم المأموم على الإمام فی إبتداء الجماعة أو فی الأثناء بطلت جماعته، والأحوط أن لا یکونا متساویین أیضاً، بل یتأخّر المأموم قلیلا، ویجب أن یراعی هذا التأخّر فی جمیع حالات الصلاة حتّى فی الرکوع والسجود.

صلاة الجماعة (المسألة 1226 الی 1235)أحکام صلاة الجماعة (المسألة 1246 الی 1266)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma