أحکام الرجوع (المسألة 2158 الی 2161)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
الطلاق البائن والرجعی (المسألة 2156 الی 2157)طلاق الخلع (المسألة 2162 الی 2163)

(المسألة 2158): یجوز فی الطلاق الرجعی أن یرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صیغة عقد جدیدة، والرجوع على نوعین:

 

1 ـ أن یقول کلاماً معناه انّه قبل زوجیة تلک المرأة مرّة ثانیة.
2 ـ أن یقوم بعمل یفید هذا المعنى.
(المسألة 2159): لا یجب أن یستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو یخبر المرأة برجوعه إلیها، بل یصحّ حتّى إذا قال انّی رجعت إلى زوجتی من دون أن یفهم أحد.
(المسألة 2160): إذا صالح زوجته وأخذ منها مالا على أن لا یرجع إلیها بعد الطلاق أو أسقط حقّ الرجوع فلا یسقط حقّ الرجوع.
(المسألة 2161): إذا طلّق زوجته مرّة اُخرى ثمّ عقد علیها أو رجع إلیها (وعلى الأحوط وجوباً فی کلّ مرّة یقاربها، وبعد رؤیة الحیض والطهر طلّقها) إن طلّقها فی المرّة الثالثة حرمت علیه تلک المرأة، ولا تحلّ له إلاّ إذا تزوّجت بعد مضیّ العدّة برجل آخر بالزواج الدائم، وقاربها، ثمّ طلّقها جاز أن یتزوّجها زوجها الأوّل مرّة اُخرى.

الطلاق البائن والرجعی (المسألة 2156 الی 2157)طلاق الخلع (المسألة 2162 الی 2163)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma