أحکام الجعالة (المسألة 1928 الی 1937)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الوکالة (المسألة 1915 الی 1927)أحکام القرض (المسألة 1938 الی 1953)

(المسألة 1928): (الجعالة): هی أن یجعل الإنسان مالا لشخص آخر فی مقابل عملا یؤدّیه إلیه مثلا یقول: من ردّ علیّ ضالتی فله ألف درهم، ویقال للشخص الذی یقول هذا القول (الجاعل) وللشخص الذی یؤدّی ذلک العمل (العامل) والفرق بین الجعالة وإجارة الإنسان نفسه لعمل معیّن هو أنّ الإجارة توجب العمل على الأجیر بعد العقد ویکون المؤجر مدیناً لهذا الأجیر بأُجرة عمله ولکن فی الجعالة العامل بالخیار بین أن لا یعمل أو یترک العمل فی الأثناء، وأیضاً لا یستحقّ الجعل حتّى ینتهی من عمله ویؤدّیه. 
(المسألة 1929): یمکن أن تکون الجعالة لشخص غیر معیّن أو لشخص معیّن مثلا یقول: الطبیب الذی یعافی ولدی فله المقدار الفلانی من المال، أو یقول للغواص: إذا استطعت أن تأتنی بالجنس الفلانی الذی غرق فی البحر فلک علیّ ألف درهم، ففی کلا الصورتین تصحّ الجعالة. 
(المسألة 1930): یجب أن یکون الجاعل بالغاً وعاقلا وتکون جعالته عن إرادة وإختیار وأن لا یکون محجوراً فی التصرّف فی أمواله، فعلى هذا تکون جعالة السفیه باطلة. 
(المسألة 1931): یجب أن لا یکون مورد الجعالة أمراً حراماً، وکذلک ینبغی أن تکون له نتیجة عقلائیة، فعلى هذا لو قال: من یشرب الخمر أو من یذهب إلى المکان المظلم لیلا جعلت له المبلغ الفلانی، فالجعالة باطلة. 
(المسألة 1932): لو جعل مالا معیّناً وقال مثلا: من وجد جوادی فسأُعطیه هذا القمح فالأحوط أن یعیّن مقداره وخصوصیاته التی لها دخل فی القیمة، فإن لم یعیّن المال وقال مثلا: من وجد جوادی فساُعطیه مائة کیلوغراماً من الحنطة وجب أن یعیّن خصوصیات الحنطة التی لها دخل فی قیمتها، ولکن لو لم یجعل الجاعل مالا معیّناً لذلک العمل وقال: من عثر على ضالتی فساُعطیه مقداراً من المال أو سینال جائزة فالجعالة باطلة، فإذا أدّى العامل ذلک العمل کانت له اُجرة المثل فی نظر العرف إلاّ أن یکون ظاهر قول الجاعل أنّ ذلک المبلغ الذی یقصده أقلّ من المتعارف، ففی هذه الصورة وجب إعطاؤه ذلک المقدار. 
(المسألة 1933): إذا أدّى العامل ذلک العمل قبل قرار الجعالة فلا حقّ له فی الجعل، وکذلک إذا أدّى ذلک العمل بعد قرار الجعالة ولم یقصد من ذلک أخذ الاُجرة والجعل. 
(المسألة 1934): لو قال الجاعل: من ردّ علیّ ضالّتی فساُعطیه نصفها، فلو کان العامل جاهل بخصوصیات وقیمة تلک الضالّة ففی الجعالة إشکال. 
(المسألة 1935): (الجاعل) و (العامل) یمکنهما فسخ الجعالة قبل الشروع بالعمل، وکذلک بعد الشروع بالعمل ولکن إذا أراد الجاعل فسخ الجعالة بعد الشروع بالعمل فعلیه أن یدفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما عمله العامل. 
(المسألة 1936): تقدّم أنّ العامل یمکنه ترک العمل ولکن إذا کان عدم إنهاء العمل یؤدّی إلى ضرر الجاعل وجب علیه إتمامه فإن ترکه ضمن، مثلا إذا قال للطبیب: إذا عملت على علاج عینی فلک کذا من المال وشرع الطبیب بالعمل فلا یجوز له الرجوع قبل إتمامه، لأنّ عدم إتمام العملیة الجراحیة فیه ضرر على عین الجاعل، فلا یستحقّ شیئاً من الجعالة بل یضمن العیب الحاصل من ترکه أیض. 
(المسألة 1937): لو رجع العامل عن عمله قبل إتمامه فإن کان من الأعمال التی ما لم تتمّ لا تعود بأی فائدة على الجاعل مثلا أن یبحث عن الفرس الشارد مدّة ثمّ یترک العمل فلیس له مطالبة الجاعل بشیء، وکذا لو کان قسم من العمل مفید (کأن یخیط بعض اللباس) فإن کان قد جعل المال على إتمام العمل فلا حقّ للعامل أیضاً، ولکن إذا کان قصده جعل المال بإزاء کلّ جزء من العمل وجب علیه دفع اُجرة مقدار ما عمله الخیاط من العمل.

أحکام الوکالة (المسألة 1915 الی 1927)أحکام القرض (المسألة 1938 الی 1953)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma