3 ـ أحکام غسل المیّت (المسألة 524 الی 540)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
2 ـ احکام، بعد الموت (المسألة 515 الی 523)4 - أحکام التکفین (المسألة 541 الی 551)

(المسألة 524): یجب أن یغسل المیّت المسلم بثلاثة أغسال على النحو التالی:

 

الأوّل ـ بالماء المخلوط بالسدر.
الثانی ـ بالماء المخلوط بالکافور.
الثالث ـ بالماء القراح (الخالص).
ولکن لا غسل للشهید ولغیره ممّن سیأتی شرحه وتفصیله مستقبل.
(المسألة 525): لا مانع من أن یکون السدر والکافور بمقدار یجعل الماء مضافاً، ولکن یجب أن لا یکون قلیلا جدّاً بحیث لا یصدق علیه انّه ماء مخلوط بالسدر والکافور. وإذا صار الماء مضافاً فالأفضل أن یغسل المیّت به أوّلا ثمّ یصبّ الماء علیه إلى أن یصیر مطلق.
(المسألة 526): إذا لم یکن السدر والکافور بالمقدار اللازم فالأحوط وجوباً إستعمال ذلک المقدار المتوفّر وخلطه بالماء، فإن لم یتحصّل ذلک المقدار أیضاً وجب غسله بالماء القراح.
(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن یحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.
(المسألة 528): غاسل المیّت یجب أن یکون مسلماً بالغاً عاقلا وعارفاً بمسائل الغسل، والأحوط أن یکون إمامیّاً إثنى عشری.
(المسألة 529): یجب غسل المیّت بقصد القربة.
(المسألة 530): یجب غسل الطفل المیّت وإن کان من الزنا وکذلک یجب الغسل وان کان مجنوناً منذ الطفولة وبلغ وهو مجنون، فإن کان أبوه أو اُمّه مسلمین وجب تغسیله وکذلک الشخص الذی کان مسلماً ثمّ جنّ بعد ذلک.
(المسألة 531): السقط إذا کان له أکثر من أربعة أشهر وجب غسله، وإذا کان له أقلّ من ذلک فالأحوط وجوباً أن یلفّ ویدفن من دون غسل.
(المسألة 532): لا یجوز للرجل أن یغسل المرأة وکذلک لا یجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجین فانّه یجوز لکلّ واحد منهما أن یغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا یفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.
(المسألة 533): یجوز للرجل تغسیل البنت قبل ثلاث سنین من عمرها، وکذلک یجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنین من عمره.
(المسألة 534): إذا لم یوجد رجل لتغسیل الرجل المیت غسلته محارمه من النساء، وهکذا إذا لم توجد امرأة لتغسیل المرأة المیّتة غسّلها محارمها من الرجال، والأفضل أن یکون التغسیل من تحت الثیاب.
(المسألة 535): إذا غسّل الرجل المیّت الرجل أو غسلت المیّتة امرأة فیجوز لهما تعریة بدن المیّت سوى العورة.
(المسألة 536): یحرم النظر إلى عورة المیّت ولکن لا یبطل معه الغسل.
(المسألة 537): إذا لاقى جزء من بدن المیّت نجساً وجب تطهیره قبل تغسیله والأحوط إستحباباً تطهیر بدن المیّت بأجمعه قبل تغسیله.
(المسألة 538): غسل المیّت مثل غسل الجنابة والأحوط أن لا یکون غسله إرتماسیاً إذا أمکن غسل الترتیبی، ولکن یجوز فی الغسل الترتیبی غمس کلّ من الأقسام الثلاثة من البدن بالترتیب فی الماء، وإذا مات فی حال الجنابة أو الحیض فیکفی غسل المیّت له ولا یجب تغسیله من الجنابة أو الحیض.
(المسألة 539): یحرم أخذ الاُجرة على تغسیل المیّت، ولکن یجوز أخذ الاُجرة على الأفعال التی تقع مقدّمة للغسل کتنظیفه وما شاکل ذلک.
(المسألة 540): إذا لم یوجد ماء أو کان بدن المیّت بحیث لا یمکن غسله أو تعذّر الغسل لأی مانع آخر وجب أن یتیمّم المیّت بدل کلّ غسل من الأغسال الثلاثة، بأن یجلس المیمّم أمام المیّت ثمّ یضرب بکفّیه على الأرض (أو التراب) ثمّ یمسح بهما وجه المیّت وظهر کفّیه.

2 ـ احکام، بعد الموت (المسألة 515 الی 523)4 - أحکام التکفین (المسألة 541 الی 551)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma