(المسألة 2038): إذا علم الرجل ـ بعد العقد ـ انّ المرأة مصابة بأحد العیوب التالیة جاز له فسخ عقد النکاح:
1 ـ الجنون.
2 ـ الجذام.
3 ـ البرص.
4 - العمى.
5 - العرج (إذا کان ظاهراً).
6 ـ الإفضاء (أی صیرورة مسلک الحیض والبول أو مسلک الحیض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذی یجعلها غیر قابلة للإستفادة الجنسیة).
7 ـ وجود لحم، أو عظم أو غدّة فی فرجها بحیث یمنع من المقاربة الجنسیة.
(المسألة 2039): یجوز للمرأة أن تفسخ عقد النکاح للاُمور التالیة:
1 ـ جنون الزوج.
2 ـ فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.
3 ـ العجز الجنسی.
4 - أن یکون مخصیاً (وتفصیل هذه المسألة والمسألة السابقة موکول إلى الکتب الفقهیة المفصّلة).
(المسألة 2040): إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العیوب المذکورة لم یحتج إلى الطلاق، بل یکفی الفسخ فقط.
(المسألة 2041): إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسیاً وجب على الرجل دفع نصف المهر إلیها، ولکن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعیب آخر من العیوب المذکورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسیة بینهما لم یجب على الرجل شیء وامّا إذا وقعت مقاربة جنسیة فالأحوط وجوباً أن یعطیها المهر کلّه.