أحکام أوقات الصلاة (المسألة 682 الی 695)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
وقت صلاة الصبح (المسألة 681)الترتیب بین الصلوات (المسألة 696 الی 699)

(المسألة 682): یصحّ للمکلّف الإتیان بالصلاة عندما یکون على یقین من دخول الوقت أو یخبره رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت ویکفی أذان الشخص العارف للوقت الذی یطمئن إلیه ویکفی أیضاً الظنّ القوی بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اُخرى سواءً کان بواسطة الساعة الصحیحة أو غیر ذلک. 
(المسألة 683): إذا لم یحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع فی السماء کالسحاب والغبار أو لکونه مسجوناً أو أعمى فإذا حصل له الظنّ القوی بدخول الوقت أمکنه الإتیان بالصلاة. 
(المسألة 684): إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذکرنا أعلاه وعلم أثناء الصلاة انّ الوقت لم یدخل بعد فصلاته باطلة، وکذلک إذا علم بعد الصلاة أنّ جمیع الصلاة وقعت قبل الوقت فیجب علیه إعادتها، ولکن إذا علم فی أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد دخل فصلاته صحیحة. 
(المسألة 685): إذا دخل فی الصلاة عن غفلة ونسیان من دون أن یکون له علم بدخول الوقت فإن وقعت جمیع الصلاة فی الوقت فصلاته صحیحة، وإذا وقعت کلّها أو بعضها قبل الوقت فصلاته باطلة. 
(المسألة 686): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه صلّى فی الوقت أم لا، فصلاته صحیحة بشرط أن لا یکون غافلا عن الوقت حین الشروع فی الصلاة، ولکن إذا شکّ فی أثناء الصلاة فصلاته باطلة ویجب علیه إعادتها بعد دخول الوقت. 
(المسألة 687): إذا ضاق وقت الصلاة بحیث أنّه لو أتى ببعض المستحبّات وقع مقدار من الصلاة بعد الوقت وجب ترک ذلک المستحبّ «کالقنوت والإقامة»
(المسألة 688): من لم یبق لدیه من الوقت إلاّ لرکعة من الصلاة وجب أن یأتی بتمام الصلاة بنیّة الأداء، ولکن یحرم تأخیر الصلاة إلى هذا الحدّ، وعلى هذا إذا کان لدیه من الوقت إلى المغرب بمقدار خمس رکعات صلّى الظهر والعصر بنیّة الأداء وهکذا الحال بالنسبة إلى سائر الصلوات. 
(المسألة 689): یستحبّ أکیداً المبادرة إلى الصلاة فی أوّل الوقت وقد ورد التأکید على ذلک کثیراً فی الروایات وکلّما کان أقرب إلى أوّل الوقت کان أفضل. 
(المسألة 690): یجب على المعذور الذی یعلم یقیناً بأنّ عذره سیزول إلى آخر الوقت أن ینتظر، وإذا أیقن ببقاء عذره لا یجب علیه الإنتظار والصبر. 
امّا إذا احتمل زوال عذره فالأحوط وجوباً أن ینتظر ویصبر إلاّ فی مورد التیمّم، ففی هذه الحالة یجوز له أن یصلّی فی أوّل الوقت. 
(المسألة 691): من لم یکن یعرف مسائل الصلاة وأحکام الشکوک والسهو وکان یحتمل الإبتلاء بها فی الصلاة وجب علیه تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت لیتعلّم تلک المسائل، وأمّا لو کان مطمئناً بصحّة صلاته جاز له المبادرة إلى الصلاة فی أوّل الوقت. 
(المسألة 692): إذا طرأت مشکلة أثناء الصلاة لم یعرف حکمها أمکنه العمل بأحد طرفی الإحتمال ویتمّ صلاته ویجب بعد إتمام الصلاة السؤال، فإن کان ما أتى به باطلا أعادها (والأحوط أن یأتی بالطرف الأقوى فی الإحتمال). 
(المسألة 693): إذا رأى فی المسجد نجاسة فالأفضل تطهیر المسجد أوّلا ثمّ الصلاة، وکذلک لو کان الدائن یطالبه بالمال ولکن إذا کان الإتیان بالصلاة ومقدّماتها یستغرق وقتاً طویلا، فیجب علیه أوّلا تطهیر المسجد وأداء الدین ثمّ الصلاة فإن فعل خلاف هذا الحکم أثم ولکن صحّت صلاته وفی حال ضیق الوقت تقدّم الصلاة. 
(المسألة 694): یستحبّ أن یأتی بالفرائض الیومیة الخمس فی خمسة أوقات، یعنی أن یأتی بکلّ صلاة فی وقت فضیلتها، ولا یکفی الفصل بینها بمقدار النافلة أو التعقیبات فقط، بل المعیار هو وقت الفضیلة فقط. 
(المسألة 695): وقت فضیلة صلاة الظهر إلى أن یکون ظلّ الشاخص بمقداره «المراد من الظلّ هو الظلّ الذی یظهر للشاخص من الظهر فصاعد» ووقت فضیلة العصر عندما یکون ظلّ الشاخص بمقداره إلى أن یصیر ضعفی الشاخص ووقت فضیلة الصلاة المغرب من الغروب إلى إختفاء الحمرة المغربیة «یعنی اللون الأحمر الذی یظهر بعد غروب الشمس فی جهة المغرب» ووقت فضیلة صلاة العشاء من زوال الحمرة المغربیة المذکورة حتّى یحصل ثلث اللیل ووقت فضیلة صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر حتّى ینکشف الهواء والجوّ.

وقت صلاة الصبح (المسألة 681)الترتیب بین الصلوات (المسألة 696 الی 699)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma