(المسألة 1809): لو بیع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة (سواء کانا مسکوکین أم لا) فلو کان هناک إختلاف فی الوزن بین العوضین فالمعاملة باطلة ومحرّمة حتّى لو کان أحد العوضین من الذهب المصوغ والآخر غیر مصوغ أو کان هناک إختلاف بینهما فی جودة الصیاغة ورداءتها أو إختلفا فی عیار الذهب مثلا دفع غراماً واحداً من ذهب عیار 18 بذهب آخر مقداره غرام ونصف من ذهب عیار 14 فجمیع هذه الصور باطلة ومحرّمة ولکن لا إشکال فی بیع الذهب بالفضّة حتّى لو تساویا فی الوزن أو لم یتساوی.
(المسألة 1810): یجب فی بیع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسلیم العوضین قبل الإفتراق وإلاّ بطل البیع وإن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحیحة بذلک المقدار ویجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة.