بیع النقدین (المسألة 1809 الی 1810)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام بیع السلف (المسألة 1805 الی 1808)الموارد التی یجوز فسخ المعاملة فیه (المسألة 1811 الی 1819)

(المسألة 1809): لو بیع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة (سواء کانا مسکوکین أم لا) فلو کان هناک إختلاف فی الوزن بین العوضین فالمعاملة باطلة ومحرّمة حتّى لو کان أحد العوضین من الذهب المصوغ والآخر غیر مصوغ أو کان هناک إختلاف بینهما فی جودة الصیاغة ورداءتها أو إختلفا فی عیار الذهب مثلا دفع غراماً واحداً من ذهب عیار 18 بذهب آخر مقداره غرام ونصف من ذهب عیار 14 فجمیع هذه الصور باطلة ومحرّمة ولکن لا إشکال فی بیع الذهب بالفضّة حتّى لو تساویا فی الوزن أو لم یتساوی. 
(المسألة 1810): یجب فی بیع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسلیم العوضین قبل الإفتراق وإلاّ بطل البیع وإن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحیحة بذلک المقدار ویجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة.

أحکام بیع السلف (المسألة 1805 الی 1808)الموارد التی یجوز فسخ المعاملة فیه (المسألة 1811 الی 1819)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma