(المسألة 1474): یجب الخمس فی سبعة أشیاء:
1 ـ أرباح الکسب.
2 ـ المعادن.
3 ـ الکنوز.
4 - المال الحلال المختلط بالحرام.
5 - ما یحصل علیه بالغوص من المجوهرات.
6 ـ غنائم الحرب.
7 ـ الأرض التی یشتریها الکافر الذمّی من المسلم (على الأحوط وجوباً).
وسیأتی توضیح أحکام هذه الاُمور فی المسائل القادمة.