(المسألة 1526): یجب الخمس فیما یستخرج من معادن الذهب والفضّة والرصاص والحدید والصفر والفحم الحجری والنفط والفیروزج والملح والمعادن الاُخرى وأنواع الفلزات، والأحوط وجوباً انّه لیس فی کلّ ذلک نصاب معیّن یعنی: انّ کلّ ما استخرج من هذه المعادن قلیلا کان أو کثیراً ففیه الخمس.
(المسألة 1527): الجصّ والکلس والطین الأحمر وما شابه ذلک ممّا یطلق علیه عنوان المعدن یجب فیه الخمس وکذا أنواع الصخور المعدنیة.
(المسألة 1528): المعدن سواء کان تحت الأرض أو فوق الأرض، فی أرض مملوکة، أو فی أرض لا مالک لها، إستخرجه المسلم، أو غیر المسلم، البالغ أو غیر البالغ یجب فیه الخمس، وفی صورة کون المستخرج صغیراً دفع ولیّه الخمس عنه.
(المسألة 1529): النفقات المصروفة على إستخراج المعدن وتصفیته (إذا کان بحاجة إلى تصفیة) وکذا المبلغ المدفوع لإستیجار المعدن یؤخذ ممّا إستخرج، ویخمّس الباقی، ولکن لا یطرح منه ما ینفقه على مؤونة السنة.
(المسألة 1530): إذا إستخرج مجموعة من الناس شیئاً من المعدن یجب الخمس فیه بعد إستثناء المؤونة التی صرفوها على المعدن سواء کانت أقل أو أزید (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 1531): إذا إستخرج معدناً من الأرض التی یملکها الغیر فهو ملک لصاحب الأرض وبما أنّ صاحب الأرض لم یصرف على إستخراجه شیئاً وجب علیه تخمیس جمیع ما استُخرج من المعدن، ولکن إذا تمّ هذا العمل بأمره فحینئذ یجوز له دفع نفقات الإستخراج من أرباح المعدن.
(المسألة 1532): إذا کان المعدن من المعادن العظیمة وکانت فی الأراضی المباحة أو المملوکة کان للحاکم الشرعی (أی المجتهد العادل) أن یشرف على عملیة إخراجها، وصرفها فی مصالح المسلمین ومصارفهم، وفی هذه الصورة یجب على المستخرجین أن یراعوا نظر الحاکم الشرعی ورأیه.
(المسألة 1533): إذا استخرجت الحکومة الإسلامیة معدناً لم یجب علیها فیه الخمس.