(المسألة 2223): یشترط فی ذبح الحیوان خمسة اُمور:
1 ـ أن یکون الذابح مسلماً ـ على الأحوط وجوباً ـ والناصبی وهو الذی یعادی أهل بیت رسول الله (صلى الله علیه وآله) فی حکم الکفّار.
2 ـ أن تکون آلة الذبح شیئاً مصنوعاً من الحدید أو شبهه من سائر الفلزات.
وإذا إحتاج إلى الذبح ولم توجد آلة حدیدیة، أو خیف إذا لم یذبح الحیوان مات ولم یتمکّن من الحدید جاز قطع أوداجه بأیّة آلة حادّة اُخرى (مثل الزجاج والحجر، والخشب).
3 ـ أن تکون مقادیم بدن الحیوان عند الذبح صوب القبلة، وإذا استدبر بها القبلة عمداً، حرم لحمه، ولکن إذا استدبر بها القبلة سهواً أو جهلا بالحکم والمسألة، أو انّه أخطأ جهة القبلة وذبح الحیوان فی جهة غیر جهة القبلة لم یحرم لحمه.
4 - أن یسمّی الله عند الذبح، ویکفی أن یقول «بسم الله» أو «سبحان الله» أو «لا إله إلاّ الله» ویجزی أن تکون التسمیة بالفارسیة أو أیّة لغة اُخرى.
ولکن إذا سمّى الله من دون قصد الذبح لم یکف، ولا إشکال إذا لم یذکر الله نسیان.
5 - یشترط أن یتحرّک الحیوان بعد ذبحه حرکة، ولو أن تطرف عینه أو یحرّک ذنبه أو یرفس برجله الأرض بحیث یعرف من ذلک انّه کان حیّاً حین الذبح، والأحوط وجوباً أن یخرج منه المقدار الکافی من الدم.
(المسألة 2224): یجوز أن یکون الذابح رجلا أو امرأة أو صبیاً غیر بالغ یعرف طریقة الذبح وأحکامه ولکن الأفضل أن تعفى النساء والصبیان مع وجود الرجال.
(المسألة 2225): یجوز ذبح الحیوان بالأجهزة المیکانیکیة إذا روعیت فیها الشرائط المذکورة سلف.
(المسألة 2226): إذا ذبحت عدّة دجاجات أو حیوانات معاً کفى أن یسمّی الله لها مرّة واحدة، وهکذا إذا ذبحت مجموعة کبیرة من الحیوانات بالأجهزة مرّة واحدة (وفق الشرائط الاُخرى) یکفی تسمیة واحدة وإذا کان الجهاز یعمل بإستمرار ودون إنقطاع فالأحوط تکرار التسمیة على الدوام.