صلاة المسافر (المسألة 1119 الی 1159)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
الخلل فی أجزاء الصلاة وشرائطه (المسألة 1115 الی 1118)قواطع السفر (المسألة 1160 الی 1181)

(المسألة 1119): یجب على المسافر أن یقصر فی صلاته (أی یأتی بالصلوات الرباعیة رکعتین بدل أربع رکعات) وذلک بثمانیة شروط:

 

 

الشرط الأوّل ـ أن لا تکون المسافة التی یقطعها فی سفره أقلّ من ثمانیة فراسخ شرعیة (أی حدود 43 کیلومتراً).
(المسألة 1120): یجب على من یکون مجموع ذهابه وإیابه ثمانیة فراسخ أن یقصر صلاته سواء کان ذهابه أربعة فراسخ (أی 5/21 کیلومتراً تقریباً) أو أکثر أو أقل، بل یکفی أن یکون مقدار ذهابه وإیابه ثمانیة فراسخ لیقصر فی صلاته، وسواء عاد فی نفس تلک الیوم أو اللیلة أو لم یعد، إلاّ أن یقیم فی وسط هذه المسافة فی مکان عشرة أیّام.
(المسألة 1121): إذا شکّ فی سفره أنّ سفره ثمانیة فراسخ أم لا، فلا ینبغی علیه القصر فی الصلاة ولکن فی صورة الشکّ هذه یجب علیه التحقیق والسؤال ممّن یعرف الطریق إلاّ أن یکون فی ذلک مشقّة شدیدة.
(المسألة 1122): یمکن معرفة مقدار المسافة بطرق مختلفة:

 

أحدها: أن یقیس المسافة بنفسه ویحصل له الیقین بذلک.
الثانیة: أن یکون المقدار معروفاً لدى الناس.
الثالثة: أن یعتمد على خبر من یوثق بخبره.
(المسألة 1123): إذا علم بأنّ سفره ثمانیة فراسخ وصلّى قصراً، ثمّ علم أنّه لم یکن ثمانیة فراسخ فصلاته باطلة، ویجب علیه إعادتها أربعة رکعات، فإذا کان الوقت قد إنتهى فعلیه قضائها، ولکن إذا کان على یقین بأنّ المسافة لیست ثمانیة فراسخ وعلم فی الأثناء بأنّها ثمانیة فراسخ وجب علیه قصر الصلاة، فلو کان قد صلاها تماماً أعاده.
(المسألة 1124): إذا تردّد بین منطقتین تفصلهما فاصلة أقلّ من أربعة فراسخ عدّة مرّات فصلاته لا تکون قصراً حتّى إذا کان مجموع ذهابه وإیابه أکثر من ثمانیة فراسخ إلاّ أن یقال له عرفاً أنّه مسافر، ففی هذه الصورة الأحوط أن یقصّر فی صلاته ویتمّ.
(المسألة 1125): إذا کان هناک طریقان لبلد واحد لکنّ أحدهما کان أقلّ من ثمانیة فراسخ والآخر ثمانیة فراسخ أو أکثر، فإن سلک الطریق الأوّل وجب علیه التمام وإن سلک الطریق الثانی وجب علیه القصر فی صلاته.
(المسألة 1126): عند محاسبة المسافة الشرعیة یجب الابتداء من آخر بیوت البلد.
(المسألة 1127): الشرط الثانی: أن یقصد المسافة من أوّل الأمر، فعلى هذا إذا أراد من البدایة أن یسافر من مکان أقلّ من ثمانیة فراسخ وبعد وصوله إلى ذلک المکان بدا له الذهاب إلى مکان آخر بحیث یصیر مجموع المسافة ثمانیة فراسخ وجب علیه الإتمام لأنّه لم یکن قاصداً هذه المسافة من أوّل الأمر، ولکن إذا قصد فی الأثناء أو بعد وصوله إلى المقصد أن یسافر ثمانیة فراسخ أو أکثر قصّر فی صلاته.
(المسألة 1128): لو سافر للعثور على ضالّة ولم یدر کم المسافة التی سیسلکها حتّى یعثر علیها وجب علیه إتمام الصلاة، ولکن إذا أراد الرجوع إلى وطنه أو محلّ إقامته وکانت المسافة حینذاک ثمان فراسخ أو أکثر وجب علیه التقصیر.
(المسألة 1129): من قصد ثمانیة فراسخ فی سفره وجب علیه القصر فی الصلاة حتّى لو قطع فی کلّ یوم مقداراً قلیلاً من المسافة ولکن ینبغی أن یکون بحیث یقال عنه أنّه مسافر.
(المسألة 1130): من کان إختیاره فی السفر إلى غیره، کالولد الذی یجب أن یسافر مع والده، إن علم أنّ والده یسافر ثمانیة فراسخ یجب أن یقصّر فی صلاته، وهکذا لو أُخذ قسراً إلى مکان (کالسجن) وعلم انّه یقطع ثمانیة فراسخ أو أکثر یجب علیه القصر إلاّ أن یحتمل إحتمالا عقلائیاً أنّه سینفصل عنهم قبل أربعة فراسخ ویرجع.
(المسألة 1131): الشرط الثالث ـ أن لا ینصرف عن قصده فی أثناء الطریق، وعلى هذا إذا إنصرف عن قصده قبل أن یصل إلى أربعة فراسخ أو تردّد وجب أن یتمّ صلاته، امّا إذا إنصرف عن قصده بعد بلوغ أربعة فراسخ وجب أن یقصر فی صلاته، إلاّ أن یکون متردّداً فی البقاء والعودة، أو یرید أن یقیم هناک عشرة أیّام.
(المسألة 1132): إذا أراد السفر إلى مکان یبعد ثمانیة فراسخ أو أکثر وقبل أن یصل إلى مقدار ثمانیة فراسخ تردّد فی النیّة وأنّه هل یتمّ السفر أم لا؟ وتوقّف بعد الوقت ثمّ صمّم على إدامة السفر وجب علیه القصر فی الصلاة، فلو أنّه قطع بعض المسافة وهو فی حال الشکّ والتردّد ثمّ عزم على إدامة السفر، فإن کان ما تبقّى من الطریق مع ما قطعه سابقاً مع القصد ثمانیة فراسخ أو أکثر قصّر فی صلاته.
(المسألة 1133): الشرط الرابع ـ هو أن لا یمرّ على وطنه قبل بلوغ ثمانیة فراسخ، وأن لا یرید الإقامة والتوقّف عشرة أیّام أو أکثر فی مکان فی أثناء الطریق، فإذا مرّ على وطنه إنقطع سفره، وهکذا إذا وصل إلى محلّ إقامته.
بل وحتّى إذا تردّد هل یمرّ على وطنه أو هل یقیم فی مکان عشرة أیّام أو لا فانّه یجب علیه الإتمام فی صلاته.
(المسألة 1134): الشرط الخامس ـ أن لا یکون السفر لإرتکاب معصیة، فإذا سافر لغرض السرقة أو الخیانة أو فعل محرّم آخر وجب أن یتمّ صلاته، وهکذا إذا کان نفس السفر محرّماً مثل أن یکون فی السفر ضرر معتدّ به على بدنه، أو إذا سافرت المرأة من دون إذن زوجها (على الأحوط وجوباً) أو سافر الولد رغم نهی والدیه بحیث یوجب أذاهما فانّه یجب على هؤلاء أن یتمّوا الصلاة، ولا یحقّ لهم القصر، ولکن إذا کان السفر واجباً مثل الحجّ الواجب فلا یشترط رضا الزوج والوالدین ووجب القصر فی الصلاة.
(المسألة 1135): إذا لم یکن السفر سفر حرام ولم یکن هدفه من السفر إرتکاب الحرام ولکن إرتکب المعصیة فی أثناء الطریق کأن شرب الخمر فی الطریق أو إغتاب مسلماً أو ظلم الناس قصّر فی صلاته.
(المسألة 1136): إذا سافر وکان السبب الفرار من واجب کما لو کان مدیوناً وقادراً على أداء الدین والدائن یطالبه وسافر وکان سفره للفرار من أداء الدین وجب علیه الإتمام فی الصلاة، ولکن لو لم یکن ذلک قصده من السفر وجب علیه القصر.
(المسألة 1137): إن لم یکن السفر سفر حرام ولکنّه سافر على مرکب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة فی سفره، فالأحوط الجمع بین القصر والتمام، أی أنّه یصلّی رکعتین وأربع رکعات.
(المسألة 1138): إذا سافر مع الظالم وکان سفره هذا یعدّ إعانة للظالم، فسفره سفر معصیة ویجب علیه الإتمام إلاّ أن یکون مجبوراً على ذلک أو کان لأجل أداء وظیفة أهمّ من قبیل إنقاذ مظلوم ففی هذه الصورة یقصّر فی الصلاة.
(المسألة 1139): یجوز السفر بقصد التنزّه وما شابهه، ما لم یؤدّ إلى الإسراف والأعمال المحرّمة الاُخرى ویجب فیه القصر.
(المسألة 1140): من سافر للصید لمعاشه فسفره حلال وصلاته قصر، وهکذا إذا سافر أحد للمزید من الربح والکسب، أمّا من سافر للصید من أجل النزهة واللهو فسفره حرام وعلیه أن یتمّ الصلاة.
(المسألة 1141): من سافر لمعصیة فإن تاب حال الرجوع وجب التقصیر إذا کانت المسافة إلى المحلّ الذی یقصده ثمانیة فراسخ أو أکثر، وکذلک لو لم یتب ولکنّه لم یرتکب معصیة أثناء العودة.
(المسألة 1142): من کان سفره سفر معصیة إذا عدل عن المعصیة أثناء الطریق وکان الباقی من المسافة ثمانیة فراسخ أو أکثر أو کان المجموع فی الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ وجب علیه القصر فی الصلاة، وعلى العکس من ذلک لو لم یقصد المعصیة فی سفره ولکنّه عدل عن ذلک فی أثناء الطریق واستمرّ فی سفره بنیّة المعصیة وجب علیه الإتمام، ولا إشکال فی الصلاة التی صلاّها قصراً قبل ذلک.
(المسألة 1143): الشرط السادس ـ هو أن لا یکون من البدو الرحل الذین لا وطن خاص لهم بل یتوقّفون ویحلّون حیثما وجدوا الماء والعشب، لهم ولأنعامهم، فهؤلاء یتمّون الصلاة ویصومون فی جمیع أسفارهم هذه.
(المسألة 1144): إذا سافر أحد البدو لزیارة بیت الله الحرام أو التجارة ونحو ذلک مثل بقیّة الناس ولیست کما هو حالهم من الترحّل الدائم قصّروا فی صلاتهم.
(المسألة 1145): الشرط السابع ـ أن لا یکون شغله السفر مثل السائق والملاح والطیار والجمّال ومن شابههم ممّن یکون شغله السفر، فانّه یجب على هؤلاء أن یتمّوا فی الصلاة وان کان سفرهم الأوّل.
(المسألة 1146): من لم یکن شغله السفر ولکن السفر یکون مقدّمة لشغله مثل المعلّم، والعامل والموظف الذی یسکن فی بلد ولکنّه مضطرّ للسفر إلى منطقة اُخرى معیّنة لعمله، وکانت المسافة بین المکانین ثمانیة فراسخ ذهاباً وإیاباً أو أکثر یجب علیه أن یتمّ فی صلاته ویصوم.
(المسألة 1147): من کان شغله السفر إذا سافر لغیر عمله (مثل أن یسافر للحجّ أو الزیارة أو لمقصود آخر) وجب علیه مثل سائر المسافرین أن یقصّر فی الصلاة، ولکن إذا أجّر سائق سیارته للزیارة وزار هو ضمن رکابها وجب أن یتمّ فی صلاته.
(المسألة 1148): الحملداریّة (وهم الذین یسافرون مع الحجّاج لإیصالهم إلى مکّة) وأمثالهم إن کان السفر یعدّ جزءً أو مقدّمة لعملهم وعملوا ذلک مدّة معتبرة (عدّة أشهر تقریباً) وجب علیهم الإتمام فی الصلاة.
(المسألة 1149): من کان السفر عمله فی بعض السنة کالسائق الذی یشتغل بسیارته خلال فصل الصیف أو الشتاء فقط فعلیه التمام فی السفر الذی یُعدّ جزءً من عمله.
(المسألة 1150): السائق الذی یشتغل داخل المدینة إذا إتّفق له السفر خارج المدینة وکانت المسافة ثمانیة فراسخ أو أکثر فصلاته قصر ولکنّ السائق الذی یشتغل بسیّارته داخل المدینة وخارجها أیضاً فعندما یخرج خارج المدینة یجب علیه التمام فی الصلاة.
(المسألة 1151): من کان شغله السفر إذا مکث فی محلّ عشرة أیّام أو أکثر سواء أکان ذلک المحلّ وطنه أم لا، وسواء قصد من البدایة أن یقیم عشرة أیّام هناک أو لا، یجب علیه أن یقصّر ویتمّ فی صلاته فی أوّل سفرة یسافرها بعد عشرة أیّام قضاها فی ذلک المکان على الأحوط، ولو شکّ هل مکث فی ذلک المحلّ عشرة أیّام أو لا؟ وجب أن یتمّ فی صلاته.
(المسألة 1152): السائح فی البلاد الذی لم یتّخذ لنفسه وطناً یجب علیه الإتمام.
(المسألة 1153): من لم یکن عمله السفر ولکن یحتاج إلى عدّة أسفار متوالیة من أجل حمل أمتعة له مثلا فی مدینة أو قریة یجب علیه التقصیر.
(المسألة 1154): من أعرض عن وطنه وأراد التوطّن فی بلد آخر وجب علیه القصر فی سفره إلاّ أن یکون سفره یستغرق مدّة طویلة وکان یعدّ من الذین لا منزل ثابت لهم.
(المسألة 1155): الشرط الثامن ـ أن یصل إلى حدّ الترخّص یعنی أن یبتعد عن وطنه أو محلّ إقامته بمقدار لا یسمع معه صوت أذان البلد، ولا یراه أهله، ولا عبرة برؤیة جدران المدینة وعدم رؤیتها، ولکن یجب أن لا یکون فی الجوّ غبار أو ضباب أو شیء آخر یحول دون الرؤیة أو یحول دون السماع.
ویکفی أن یتحقّق إحدى هاتین العلامتین بشرط أن لا یتیقّن بعدم وجود الآخر وإلاّ فانّ الأحوط الجمع بین القصر والتمام.
(المسألة 1156): المدن المقصودة فی المعیار المذکور هی المدن الإعتیادیة فلو کان البلد على مرتفع أو منخفض عمیق وجب إعتماد المعیار المطابق للمدن الإعتیادیة، یعنی أن نرى مقدار المسافة فی المدن الإعتیادیة التی تسبّب أن لا یسمع الشخص صوت الأذان ولا یراه أهل البلد.
(المسألة 1157): إذا شکّ فی أنّه هل وصل إلى حدّ الترخّص أم لا؟ أو لم یکن یعلم أنّ الصوت الذی یسمعه هو صوت أذان أو صوت آخر، وجب علیه الإتمام، ولکنّه إذا علم أنّه صوت الأذان ولم تکن کلماته واضحة فالأحوط الجمع.
(المسألة 1158): إذا وصل المسافر إلى مکان لم یسمع فیه أذان البلد الذی یقال على مکان مرتفع عادةً قصّر فی صلاته حتّى لو کان یسمع الأذان بمکبّرات صوت قویّة وإذا کان سمعه وبصره أضعف من المعتاد أو أقوى فلا إعتبار بذلک بل الإعتبار بالسمع والبصر الإعتیادیین.
(المسألة 1159): إذا مرّ المسافر بوطنه فعلیه الإتمام ما دام فی وطنه، ولکن إذا أراد الإستمرار فی سفره وکانت المسافة من ذلک المکان إلى المکان المقصود ثمانیة فراسخ أو أکثر قصّر فی صلاته عند وصوله حدّ الترخّص.

الخلل فی أجزاء الصلاة وشرائطه (المسألة 1115 الی 1118)قواطع السفر (المسألة 1160 الی 1181)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma