مسائل متفرّقة للإجارة (المسألة 1866 الی 1886)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
شروط الإجارة (المسألة 1858 الی 1865)أحکام المزارعة (المسألة 1887 الی 1896)

(المسألة 1866): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة والشعیر وجعل الاُجرة من حاصل تلک الأرض بطلت الإجارة، وکذلک لو کانت المحصولات الاُخرى للأرض فی مقابل الاُجرة. 
(المسألة 1867): لیس للمؤجر المطالبة بالاُجرة ما لم یسلّم المستأجر العین المستأجرة وکذلک لیس للأجیر المطالبة بالاُجرة قبل إتمام العمل. 
(المسألة 1868): یستحبّ دفع اُجرة العامل قبل أن یجفّ عرقه إلاّ أن لا یکون العامل راغباً فی ذلک وکان یرید مثلا اُجرته فی کلّ أوّل الشهر. 
(المسألة 1869): إذا سلّم المؤجر العین إلى المستأجر ولکن إمتنع المستأجر عن أخذها أو أخذها ولم ینتفع منها وجب علیه دفع الاُجرة. 
(المسألة 1870): لو آجر نفسه لعمل فی یوم معیّن وحضر فی ذلک الیوم للعمل لکنّ صاحب العمل لم یعطه عملا وجب علیه دفع اُجرته، مثلا لو استأجر بنّاءً لبناء البیت فی یوم معیّن وحضر البنّاء فی ذلک الیوم ولکنّ صاحب العمل تشاغل عنه وأدّى ذلک إلى أن یکون البنّاء عاطلا فی ذلک الیوم وجب على صاحب العمل دفع اُجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن یأخذ تفاوت الاُجرة من صاحب العمل الأوّل (فیما إذا کانت اُجرة الثانی أقلّ). 
(المسألة 1871): لو تبیّن بعد إنقضاء مدّة الإجارة أو فی أثنائها بطلان العقد وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل (سواء کانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أکثر) فلو کانت الاُجرة المتعارفة ألف درهم فی الشهر ولکنّه استأجر منه العین بخمسمائة درهم أو ألفی درهم وجب علیه دفع ألف درهم. 
(المسألة 1872): إذا تلف الشیء المستأجر، أو حصل فیه عیب، فإن لم یکن قد قصّر فی حفظه، ولم یفرّط فی الإنتفاع به لم یضمن، مثلا إذا أعطى قماشاً للخیّاط فسرقه سارق أو إحترق بالنار فإن لم یکن عن تفریط من الخیّاط لم یکن مسؤولا، وأمّا إذا أتلفه أو عابه بیده اشتباهاً أو لعلّة اُخرى ضمن، إلاّ أن یکون العیب بسبب الشیء نفسه أی أن یکون القماش من نوع یفسد، ویصیر معیباً إذا تعرّض للکوی، ففی هذه الصور لا یکون ضامناً إذا تلف. 
(المسألة 1873): إذا ذبح القصّاب حیواناً بطریق غیر شرعی فهو ضامن له ویجب علیه دفع قیمته إلى صاحبه سواءً تبرّع بالذبح أو کان فی مقابل اُجرة ولا اُجرة له أیض. 
(المسألة 1874): إذا استأجر دابة لحمل متاع قابل للکسر فعثرت الدابة أو جمحت فانکسر المتاع لم یضمن صاحب الدابة، ولکن إذا حدث ذلک بسبب ضربها وأمثال ذلک أو قصّر فی هدایة الحیوان من طریق مطمئن وعثرت الدابة وإنکسر المتاع فهو له ضامن، وکذا الحال فی إنقلاب السیارات وتلف المحمولات فیما لو کان ذلک بسبب تقصیره فهو لها ضامن، ولکن لو کانت السیارة سالمة ثمّ حدث الخلل فی بعض أقسامها وإنقلبت وتلفت الحمولة فهو غیر ضامن. 
(المسألة 1875): إذا لحق ضرر بالمریض أو بالطفل أو مات بسبب تساهل الطبیب عند إجراء عملیة للمریض، أو عند ختان الطفل ضمن، وهکذا إذا أخطأ وصار سبباً لأن یلحق الضرر به، ولکنّه إذا لم یقصّر ولم یرتکب خطأً، إنّما لحق عیب بالمریض أو مات على أثر عوامل اُخرى لم یضمن بشرط أن یکون قد أقدم على ما قام به فی مجال الطفل بإذن ولیّه. 
(المسألة 1876): إذا وصف الطبیب للمریض دواء، أو أمره بشیء، أو سقاه الدواء أو حقنه بابرة طبیة بنفسه فإن أخطأ فی المعالجة، ولحق ضرر بالمریض أو مات ضمن. 
(المسألة 1877): لکی لا یضمن الطبیب أو الجرّاح إذا أخطأ فی المعالجة والعملیة الجراحیة، یجوز أن یقول للمریض أو ولیّه بأنّه لن یکون ضامناً إذا لحق به ضرر من دون إلتفات (أیخطأً) وقبل المریض أو ولیّه بذلک، ففی هذه الصورة إذا راعى الدقّة والإحتیاط اللازمین ومع ذلک لحق ضرر بالمریض، أو مات لم یضمن الطبیب أو الجرّاح. 
(المسألة 1878): یجوز للمستأجر والمؤجر فسخ العقد إذا رضی الطرف الآخر وکذا لو شرط أحدهما أو کلاهما حقّ الفسخ لنفسه. 
(المسألة 1879): لو بان للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون فی المعاملة ولم یلتفت لذلک أثناء العقد کان له فسخ المعاملة، ولکن لو شرط عدم الفسخ حتّى فی صورة الغبن ففی هذه الصورة لا یمکنه فسخ الإجارة. 
(المسألة 1880): لو آجر عیناً وغصبها شخص آخر قبل تسلیمها إلى المستأجر کان المستأجر بالخیار بین فسخ المعاملة والرجوع فیما بذله من المؤجر أو عدم فسخها والصبر والرجوع على المؤجر بمقدار ما تکون العین فی تصرّف الغاصب بالمقدار المتعارف، ولکن إذا تحقّق الغصب بعد تسلیم العین فلا یمکنه فسخ الإجارة. 
(المسألة 1881): لو باع المؤجر العین للمستأجر قبل إنتهاء مدّة الإجارة لم یبطل عقد الإجارة ووجب على المستأجر بذل الاُجرة للبائع وکذا لو باعه لغیر المستأجر. 
(المسألة 1882): لو تلفت العین المستأجرة قبل الشروع فی مدّة الإجارة بحیث لا یمکن الإنتفاع منهاأولایمکن الإنتفاع منهابتلک الصورة المذکورة فی العقد بطلت الإجارة وکان على المؤجر إعادة مال الإجارة للمستأجر، ولکن لو أمکن إستیفاء المنفعة مدّة من الزمان ثمّ خربت بطلت الإجارة فیما تبقّى من المدّة. 
(المسألة 1883): لو آجر داراً لها غرفتان مثلا فانهدمت إحدى الغرفتین فلو اُعید بناؤها فوراً ولم یذهب أی مقدار من إستیفاء منفعتها لم یبطل عقد الإجارة ولیس للمستأجر حقّ الفسخ، ولکن لو تأخّر بناؤها بحیث فات على المستأجر مقدار من إستیفاء المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة إلى تلک الغرفة وکان له حقّ الفسخ فی المقدار الباقی. 
(المسألة 1884): لا تبطل الإجارة بموت صاحب الملک أو المستأجر، وبقى ذلک الحقّ لورثتهما إلى آخر مدّة الإجارة، ولکن إذا إشترط أن یکون المستأجر هو الذی ینتفع بذلک الملک لا غیره حقّ لصاحب الملک أن یفسخ الإجارة فی المدّة الباقیة. 
(المسألة 1885): إذا وکّل ربّ العمل بنّاءً لیستخدم له عمّال بناء فإن أخذ من ربّ العمل أکثر ممّا یعطیه للعامل حرم، ولکن إذا رضى بأن یکمل بناء العمارة بمبلغ معیّن وکان المبلغ أکثر من ما أنفق فی بناء العمارة جاز ولم یکن فیه إشکال والاحوط أن یأتی هو ببعض العمل من أیّ قسم کان. 
(المسألة 1886): لو شرط على الصبّاغ أن یصبغ القماش باللون الفلانی فصبغه بلون آخر لم یستحقّ من الاُجرة شیئاً بل لو أدّى ذلک إلى تلفها أو قلّة قیمتها ضمن وهکذا الحال بالنسبة إلى الخیّاط وصانع الأحذیة وأمثالهم.

شروط الإجارة (المسألة 1858 الی 1865)أحکام المزارعة (المسألة 1887 الی 1896)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma