(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أی شیء آخر ممّا بحوزته، وعرف هو بذلک، ثمّ غاب ذلک المسلم فإذا إحتمل الإنسان أنّه طهّره، کان طاهراً، بشرط أن یکون ذلک الشیء المتنجّس من الأشیاء التی یشترط فی إستعمالها الطهارة، مثل الثوب الذی یصلّی فیه، ومثل الطعام والآنیة التی یؤکل فیها الطعام.
(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشیء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو الید» بذلک یعنی الشخص الذی یستعمل ذلک الشیء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحیح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 244): إذا أعطى الإنسان لباسه المتنجّس لمغسّلة یدیرها مسلم لیغسله ویطهّره، یقبل قوله.
(المسألة 245): إذا کانت للمکلّف حالة معیّنة من الوسوسة فکان یحصل له الیقین بسرعة بنجاسة الشیء أو لا یحصل له الیقین بطهارته بسرعة عند تطهیر ذلک الشیء المتنجّس فانّ یقینه لا إعتبار به ویمکنه أن یکتفی بیقین الآخرین فی ما لو حصلت لهم هذه المسألة.