المورد الأوّل: إذا لم یکن تحصیل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل ممکناً. (المسألة 613 الی 621)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
1 ـ موارد التیمّم (المسألة 612)المورد الثانی: (المسألة 622 الی 624)

(المسألة 613): إذا کان فی قریة لا یجد فیها ماء وجب علیه الفحص إلى أن ییأس من تحصیله.
امّا إذا کان فی الصحراء فإن کان فی أرض جبلیة، أو أرض غیر مستویة، أو کان العبور فیها صعباً لوجود الأشجار الکثیرة وما شابه ذلک، وجب أن یذهب فی کلّ جهة من الجهات الأربعة بمقدار رمیة سهم بحثاً عن الماء، وان کان فی أرض مستویة لا مانع فیها ذهب فی کلّ جهة بمقدار رمیة سهمین(1).
(المسألة 614): إذا اطمأن بوجود الماء فی محلّ أبعد من هذا المقدار وکان وقت الصلاة متّسعاً وجب طلبه إلاّ أن یشقّ ذلک علیه مشقّة شدیدة، ولکن إذا إحتمل أو ظنّ أنّ الماء موجود بفاصلة أبعد من ذلک فلا یجب البحث عنه.
(المسألة 615): یجوز للمکلّف أن ینیب عنه شخصاً آخر یطمئن إلیه للبحث عن الماء، وکذلک یصحّ أن ینوب شخص واحد عن عدّة أشخاص.
(المسألة 616): إذا بحث قبل وقت الصلاة ولم یعثر على الماء وبقی فی ذلک المکان إلى وقت الصلاة فلا یجب البحث عنه مرّة ثانیة إلاّ أن تحدث تغییرات فی ذلک المحلّ، وکذلک إذا بحث عن الماء لصلاة واحدة فلا یجب علیه البحث للصلوات الآتیة إلاّ أن یحدث تغییر.
(المسألة 617): إذا کان وقت الصلاة ضیّقاً وکان البحث عن الماء یستغرق وقتاً أو یواجه خطراً فلا یجب البحث، ولکن إذا إستطاع البحث بمقدار معیّن وجب ذلک المقدار فقط.
(المسألة 618): إذا لم یخرج للبحث عن الماء حتّى ضاق وقت الصلاة أثم وصحّت صلاته مع التیمّم.
(المسألة 619): لو تیقّن أنّه لا یعثر على الماء فإن لم یبحث وصلّى مع التیمّم ثمّ علم بعد الصلاة أنّه لو بحث لوجد الماء بطلت صلاته، وکذلک إذا تیمّم وصلّى بعد البحث عن الماء ثمّ علم بوجود الماء فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فإذا إنقضى وقتها قضاه.
(المسألة 620): إذا کان على وضوء وعلم أنّه لو نقض وضوءه لم یستطع الوضوء بعد ذلک فإن أمکنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ینبغی له نقضه حتّى لو إحتمل إحتمالا معتداً به أنّه سوف لا یعثر على الماء أو یکون على وضوء قبل وقت الصلاة ویعلم بأنّه سوف لا یحصل على الماء بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن یحفظ وضوءه.
(المسألة 621): إذا کان لدیه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل وعلم أنّه إذا أراق الماء سوف لا یحصل علیه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته والأحوط وجوباً أن لا یریقه قبل وقت الصلاة أیضاً، وکذلک إذا احتمل إحتمالا عقلائیاً أنّه إذا أراق الماء سوف لا یحصل علیه بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن یحتفظ به، وفی جمیع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ینبغی ولکن صلاته مع التیمّم صحیحة.

1 ـ حدّد المرحوم العلاّمة المجلسی فی شرحه على کتاب من لا یحضره الفقیه مقدار رمیة سهم بـ 200 قدماً والظاهر انّ الرمی المتعارف لا یتجاوز هذا المقدار.

1 ـ موارد التیمّم (المسألة 612)المورد الثانی: (المسألة 622 الی 624)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma