(المسألة 622): إذا کان الماء فی البئر، ولم یمکنه الوصول إلى ذلک الماء، امّا لعدم القدره، أو لعدم وجود الوسیلة اللازمة وجب أن یتیمّم، وهکذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا یتحمّلها الناس عادةً.
(المسألة 623): إذا إحتاج لإستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب علیه تحصیلها أو شرائها حتّى لو کانت بأضعاف قیمتها المتعارفة ولکن إذا کانت تهیئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تکلّفه مبلغاً کثیراً بحیث یضرّ بحاله فلا یجب.
(المسألة 624): لو اضطرّ للإقتراض لأجل تحصیل الماء وجب ذلک ولکن إذا علم أو إحتمل عدم التمکّن من تسدید دینه لم یجب علیه الإقتراض ولو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ کبیرة وجب علیه القبول.