(المسألة 1542): إذا إختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا یتمیّز أحدهما عن الآخر ولم یعرف من هو صاحب المال الحرام ولا مقداره وجب فیه الخمس وبعد إخراج الخمس یصیر المال حلالا کلّه.
(المسألة 1543): إذا إختلط المال الحلال بالحرام وعرف مقدار الحرام فیه (مثلا علم أنّ ثلثه حرام) ولکن جهل صاحبه فالأحوط وجوباً أن یصرفه فی مصارف الخمس والصدقة أیضاً (مثل السادة الفقراء).
(المسألة 1544): إذا إختلط المال الحلال بالحرام ولم یعرف مقدار الحرام لکن عرف صاحبه وجب أن یتراضیا فإن لم یرض صاحب المال فإن کان من بیده المال المختلط على یقین بمقدار محدّد بأنّه ملک الطرف الآخر (مثلا ربع المال) وشکّ فی الأکثر منه وجب علیه دفع المقدار المتیقّن، وأمّا الأکثر من ذلک الذی یحتمل أنّه ملکه فیتناصف معه.
(المسألة 1545): إذا دفع خمس المال المختلط بحرام ثمّ عرف بعد ذلک مقدار الحرام أنّه أکثر من الخمس فالأحوط وجوباً أن یصرف المقدار الذی یعلم أنّه أکثر من الخمس فی مصارف الخمس والصدقة أیض.
(المسألة 1546): إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ثمّ وجد صاحبه فالأحوط وجوباً أن یدفع له عوضه، وکذلک إذا عثر على مال مجهول المالک وتصدّق به بنیّة صاحبه ثمّ وجد صاحبه ولم یرض بذلک.
(المسألة 1547): إذا علم أنّ أمواله قد إختلطت بأموال الآخرین وکان یعلم مقداره ویعلم بأنّ المالکین لا یتجاوزون عدّة نفرات ولکن لم یتمکّن من تشخیص المالک بالتفصیل وجب تقسیم المال بینهم بالتساوی.