(المسألة 2406): إذا مات الأب إختّصت الحبوة بالولد الأکبر من الذکور وهی القرآن والخاتم والثیاب المستعملة والمخیّطة للبس وان لم یلبسها وإذا کان للمیّت من هذه الأربعة لکلّ واحد منها أکثر من واحد، مثلا کان له قرآنین أو خاتمین فإن کان یستفید منها جمیعاً فهی للابن الأکبر.
(المسألة 2407): لو کان على المیّت دَین وکان الدَین بمقدار الترکة أو أکثر قدّم أداء الدَین على الحبوة فلا یصل من تلک الاُمور الأربعة شیء للولد الأکبر، ولکن إذا کانت الترکة أکثر وأمکن أداء دَینه وبقی مقدار معتبر للورثة الآخرین وجب دفع الأشیاء الأربعة المذکورة للولد الأکبر.
(المسألة 2408): یرث المسلم من الکافر ولا یرث الکافر من المسلم سواءً کان الکافر أب المیّت أو إبنه.
(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً وظلماً فلا یرثه، ولکن إذا کان القتل خطأً یرثه «کما إذا رمى حجراً إلىالهواء فأصابه خطأً ومات الموروث به فانّه یرثه» ولکن لا یرث من دیّة المقتول على الأحوط.
(المسألة 2410): إذا کان للمیّت ابن فی بطن اُمّه وکان هناک ورثة من الطبقة التی فیها هذا الحمل کالأولاد والاُمّ والأبوجب عندتقسیم الارث عزل نصیب هذا الجنین بمقدار ذکرین، فإن ولد حیّاً أخذ سهمه فإن کان مثلا ولد واحد أو بنت واحدة قسّم الباقی على بقیّة الورثة، وإن لم یکن فی طبقته وارثاً، فإن ولد الجنین حیّاً ورث جمیع المال وإلاّ قسّم بین سائر الورثة.