الأغسال المندوبة (المستحبّة) (المسألة 608 الی 611)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الشهید (المسألة 603 الی 607)1 ـ موارد التیمّم (المسألة 612)

(المسألة 608): الأغسال المندوبة فی الشریعة الإسلامیة کثیرة جدّاً ومنها:

 

1 ـ غسل الجمعة الذی یعدّ من أهمّ الأغسال المندوبة وآکدها، والأفضل أن لا یترک حدّ الإمکان، ووقته من أذان الفجر من یوم الجمعة إلى الظهر منه، وإذا لم یأت به إلى الظهر فالأحوط الإتیان به من دون نیّة الأداء والقضاء، بل بنیّة ما فی الذمّة إلى عصر الجمعة، وإذا لم یأت به فی یوم الجمعة فالمستحبّ أن یقضیه من صبح السبت إلى غروبه، ومن خاف أن لا یحصل على ماء فی یوم الجمعة جاز له أن یغتسل یوم الخمیس بنیّة تقدیمه.
2 ـ غسل لیالی شهر رمضان، وهو عبارة عن غسل اللیلة الاُولى وجمیع اللیالی الفرد من لیالی شهر رمضان (مثل اللیلة الثالثة والخامسة و...) ومن لیلة الاحدى والعشرین یستحبّ الغسل کلّ لیلة إلى آخر لیالی شهر رمضان.
ووقت هذه الأغسال هو تمام اللیل وإن کان الأفضل الإتیان بها مع غروب الشمس ولکن الغسل من اللیلة الحادیة والعشرین إلى آخر الشهر یستحبّ الإتیان به بین صلاة المغرب والعشاء، والأحوط أن یؤتى بجمیع أغسال شهر رمضان والأغسال التی سیأتی ذکرها بقصد رجاء المطلوبیة.
3 ـ غسل یوم الفطر وعید الأضحى ووقته من أذان صبح العید إلى الغروب والأفضل أن یؤتى به قبل صلاة العید.
4 - غسل لیلة عید الفطر ووقته من أوّل المغرب إلى أذان الصبح والأفضل اداءه فی أوّل اللیل.
5 - غسل الیوم الثامن والتاسع من شهر ذی الحجّة ویسمّى یوم الترویة ویوم عرفة.
6 ـ غسل الیوم الأوّل ومنتصف رجب والسابع والعشرین یوم المبعث النبوی(صلى الله علیه وآله) وآخر رجب.
7 ـ غسل الیوم الثامن عشر ذی الحجّة (عید الغدیر).
8 ـ غسل الیوم الخامس عشر من شهر شعبان (یوم میلاد الإمام المهدی صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشریف) والسابع عشر من شهر ربیع الأوّل (یوم میلاد رسول الله (صلى الله علیه وآله)) وغسل یوم عید النیروز.
9 ـ غسل المولود جدید.
10 ـ غسل المرأة التی تعطّرت لغیر زوجها، وغسل من نام سکران.
11 - غسل من مشى لرؤیة المصلوب ورآه، امّا لو رآه صدفة أو ذهب لأمر مهم کأداء الشهادة فلا غسل علیه.
12 - غسل التوبة، یعنی کلّما أذنب فتاب إغتسل.
(المسألة 609): یستحبّ الغسل للورود فی الأماکن المقدّسة رجاءً للثواب ومنها قبل الدخول إلى مکّة أو بعد الدخول إلیها من أجل الدخول إلى المسجد الحرام وکذلک للدخول إلى المدینة المنوّرة ثمّ للدخول إلى مسجد النبی الأکرم وکذلک مشاهد الأئمّة(علیهم السلام) فإن أراد الدخول إلیها عدّة مرّات فی الیوم کفى غسل واحد للجمیع وإذا أراد الشخص الدخول إلى مکّة ثمّ الدخول إلى المسجد الحرام أو أراد الدخول إلى المدینة ثمّ الدخول إلى المسجد النبی کفى غسل واحد بنیّة الجمیع، وکذلک یستحبّ الغسل لزیارة النبی الأکرم أو زیارة الأئمّة من قریب أو بعید ومن أجل کسب النشاط فی العبادة والذهاب إلى السفر بقصد الرجاء.
(المسألة 610): العبادات التی تحتاج إلى الوضوء لا یصحّ إتیانها بالغسل الذی أتى به برجاء المطلوبیة، بل یجب على الأحوط أن یتوضّأ ولکن تصحّ الصلاة بالأغسال المستحبّة قطعاً مثل غسل الجمعة.
(المسألة 611): لو کان على شخص عدّة أغسال مندوبة أو عدّة أغسال بعضها مندوب وبعضها الآخر واجب، أو عدّة أغسال واجبة جاز أن یأتی بغسل واحد بنیّة الجمیع. 

أحکام الشهید (المسألة 603 الی 607)1 ـ موارد التیمّم (المسألة 612)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma