إرث الزوج والزوجة (المسألة 2395 الی 2405)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
میراث الطبقة الثالثة (المسألة 2379 الی 2394)مسائل متفرّقة فی المواریث (المسألة 2406 الی 2410)

(المسألة 2395): یرث الزوج نصف ما ترکته زوجته الدائمة مع فقد الأولاد والنصف الباقی للورثة الآخرین، وإذا إجتمع الزوج مع أولاد الزوجة من هذا الزوج أو من زوجه الآخر فللزوج ربع المال، والباقی للورثة الآخرین. 
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم یکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقیّة للورثة الآخرین، فإذا کان لدیه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقیّة للورثة الآخرین. 
(المسألة 2397): ترث الزوجة من جمیع الأموال المنقولة لزوجها ولکن لا ترث من الأراضی لا عیناً ولا قیمةً سواءً کانت الأرض بیتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعیةً وأمثال ذلک، وکذلک لا ترث عین البناء والأشجار ولکن یجب تقییم البناء والشجر وتعطى من القیمة بمقدار سهمه. 
(المسألة 2398): إذا أرادت الزوجة التصرّف فیما لا ترثه من زوجها (کالأرض والدار) وجب علیها الإستئذان من بقیّة الورثة، وکذلک لا یجوز للورثة التصرّف فی المیراث الذی للزوجة نصیب منه «مثل بناء الدار» إلاّ بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذآنها فلو قاموا ببیعها توقّف العقد على إجازتها وإلاّ بطل العقد بنسبة سهم الزوجة. 
(المسألة 2399): إذا أرادوا تقییم البناء والشجر وأمثالهما فلابدّ أن یفرض أنّهم لو بقوا فی هذه الأرض ودفعوا اُجرتها فکم ستکون قیمتها ثمّ یدفع للزوجة سهمها من القیمة. 
(المسألة 2400): مجاری المیاه والقنوات حکمها حکم الأراضی وامّا الأشیاء التی إستخدمت فی بناء القنوات والمجاری کالأحجار فلها حکم البناء. 
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده یقسّم بینهن بالسویة، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جمیعاً أم لا، ولکن لو عقد المریض على امرأةً فی مرضه الذی توفّى فیه ولم یدخل بها لم ترثه. 
(المسألة 2402): لو تزوّجت المریضة وماتت فی مرضها ورثها الزوج ولو لم یدخل به. 
(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعیاً بالشکل المذکور فی أحکام الطلاق وماتت الزوجة قبل إنقضاء عدّتها ورثها الزوج، وکذلک لو مات الزوج فی أثناء العدّة ورثته الزوجة ولکن إذا کان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم یرثه الآخر. 
(المسألة 2404): لو طلّق زوجته فی حال المرض ومات الزوج قبل إنقضاء سنة قمریة کاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن یکون موت الزوج فی المرض الذی طلّقها فیه لا مرض آخر «الثانی»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وإنقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا یکون الطلاق بطلب منها ولا برضایتها فلو کان الطلاق برضى الزوجة ففی أخذها للارث إشکال. 
(المسألة 2405): الثیاب وأدوات الزینة وأمثالها الذی یشتریها الزوج عادةً لزوجته تحسب من أموال الزوجة إلاّ أن یثبت انّ الزوج لم یکن قد قصد تملیکها بل کان یقصد إعارته.

میراث الطبقة الثالثة (المسألة 2379 الی 2394)مسائل متفرّقة فی المواریث (المسألة 2406 الی 2410)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma