(المسألة 2164): إذا کره الزوجان کلّ واحد منهما الآخر وبذلت الزوجة مهرها أو مالا آخر للرجل لیطلّقها سمّى ذلک «طلاق المباراة».
(المسألة 2165): الأحوط وجوباً أن تجری صیغة طلاق المباراة على النحو التالی:
إذا أجرى الرجل نفسه الصیغة وکان اسم الزوجة فاطمة ـ مثلا ـ قال: «بارأت زوجتی فاطمة على ما بذلت فهی طالق» (وإذا کانت الزوجة قد بذلت مالا غیر المهر وجب ذکره أیضاً).
وإذا أجرى وکیل الزوج الصیغة قال: «بارأت زوجة موکّلی على ما بذلت فهی طالق».
طبعاً لابدّ أن تکون الزوجة قد بذلت قبل ذلک مهرها أو ما هو أقلّ من ذلک لزوجها فی مقابل طلاق المباراة.
(المسألة 2166): الأحوط وجوباً أن تجری صیغة طلاق الخلع والمباراة بالعربیة الصحیحة، ولکن لا مانع إذا قالت الزوجة لبذل مالها لزوجها بالفارسیة أو أیّة لغة اُخرى: «بذلت لک المال الفلانی لتطلّقنی».
(المسألة 2167): یجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها فی أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، وإذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إلیها وإتّخاذها زوجة له مرّة اُخرى من دون حاجة إلى عقد جدید.
(المسألة 2168): المال الذی یأخذه الزوج لطلاق المباراة یجب أن لا یکون أکثر من المهر، بل الأحوط أن یکون أقلّ من ذلک، ولکن لا إشکال فی طلاق الخلع أن یکون المبلغ ما کان.