(المسألة 475): المبتدئة هی التی ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أیّام أو أقل کان کلّه حیضاً، وإذا کان الذی رأته أکثر من عشرة أیّام وکان کلّه بصفة واحدة یجب أن تجعل عادة قریباتها حیضاً لها کما مرّ فی المسألة السابقة والباقی استحاضة.
(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأکثر من عشرة أیّام وکان الدّم بأوصاف الحیض فی بعض الأیّام فإن لم یکن الدم الذی بأوصاف الحیض أقلّ من ثلاثة وأکثر من عشرة فهذا الدم حیض والبقیّة إستحاضة، وإن کان أقلّ من ثلاثة أیّام وجب علیها أن تجعل عادتها ما کان بأوصاف الحیض وما بقى تعمل بعادة أقربائها، وکذلک إذا تجاوز الدم الذی بأوصاف الحیض عشرة أیّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حیضاً وما بقی إستحاضة.